"فرع: لو زوجها الحاكم لغيبة ثم قدم" وقال كنت زوجتها في الغيبة قدم نكاح الحاكم ويفارق ما لو باع عبد الغائب لدين عليه فقدم وادعى بيعه حيث يقدم بيع المالك بأن الحاكم في النكاح كولي آخر ولو كان لها وليان فزوج أحدهما في غيبة الآخر ثم قدم وادعى سبقه كلف البينة ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل سبقه فكذلك (١) على الأظهر في النهاية (٢).
"الطرف الرابع في تولي الطرفين" للعقد جوازا ومنعا "ولو تولى الجد طرفي العقد في نكاح فرعيه" كبنت ابنه الصغيرة أو الكبيرة بابن ابن آخر مولى عليه "جاز"(٣) لقوة ولايته "وعليه الجمع بين الإيجاب والقبول" كما في البيع بل أولى وشرط ابن معن وغيره أن يقول وقبلت نكاحها (٤) بالواو فلو تركها لم يصح، قال الزركشي: وينبغي طرده في البيع ونحوه "وللعم ونحوه" كابنه والمعتق "تزويجها من ابنه البالغ"; لأنه لم يوجد تولي الطرفين "لا" من ابنه "الطفل"(٥) فليس له أن يزوجها منه; لأنه نكاح لم يحضره أربعة وليس له قوة الجدودة وعليه قال البلقيني الأقرب أنه لا يتعين الصبر إلى بلوغ الصبي فيقبل بل يقبل له أبوه والحاكم يزوجها منه كالولي إذا أراد أن يتزوج موليته انتهى ويزوجها من ابنه البالغ.
"ولو لم تعينه" المرأة "في الإذن وإن أراد الولي" كابن العم "نكاحها لم يتول الطرفين" لفقد المعنى الذي في الجد "فيزوجه من في درجته" كابن عم آخر "ثم" إن لم يكن زوجه "القاضي ويزوج القاضي وطفله قاض آخر بمحل ولايته"
(١) "قوله فكذلك" أي كلف البينة. (٢) "قوله على الأظهر في النهاية" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله ولو تولى الجد طرفي العقد في نكاح فرعيه جاز" لو أقام مقامه في طرفيه وكيلين أو في طرف وكيلا وتصدى بنفسه في الطرف الآخر صح بخلاف ما إذا وكل فيهما واحدا و شرطه كون الابن صغيرا أو مجنونا وكون بنت الابن بكرا أو مجنونة وكون أبويهما ميتين أو مسلوبي الولاية لفسق أو نحوه واستفدنا من الشرط الثاني تصوير المسألة بأن يكون الجد مجبرا وبه صرح ابن الرفعة حتى لا يجوز في بنت ابنه الثيب البالغ وبه صرح الماوردي وغيره من العراقيين قال الزركشي وينبغي أن يقول وقبلت نكاحها له فأما لو قال قبلت النكاح لم يصح جزما وقد حكاه الرافعي في باب الهبة عن الإمام في نظيره من البيع والهبة. (٤) "قوله وشرط ابن معن وغيره أن يقول وقبلت نكاحها إلخ" ضعيف. (٥) "قوله لا من ابنه الطفل إلخ" لو أراد العم أن يزوج بنت أخيه لابنه الصغير ويقبل النكاح له فالظاهر أن الحاكم يزوج ولم يذكروه. ر.