للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باطن أحوالها وفي نسخة بدل هذا ويستحب تحليفها على ذلك أي على غيبة وليها وخروجها عن النكاح والعدة والأولى هي المناسبة للأصل وبذلك علم أنه يكتفي بقولها; لأن الرجوع في العقود إلى قول أربابها. قال في الأصل بعد ذكره استحباب إقامة البينة: فعلى هذا لو ألحت في المطالبة ورأى التأخير فهل له ذلك (١) وجهان "وهل يحلفها" وجوبا (٢) "على أنها لم تأذن للغائب" إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة "وجهان.

"فرع: يستحب للقاضي عند غيبة" الولي "الأقرب" الغيبة المعتبرة "أن يأذن للأبعد" أن يزوج "أو يستأذنه" ليزوج "فإن زوجت" في غيبته "فبان الولي قريبا" من البلد عند العقد ولو بقوله كما يؤخذ من كلام نقله الزركشي عن فتاوى البغوي (٣) "لم ينعقد" نكاحها; لأن تزويج الحاكم لا يصح مع وجود الولي الخاص.


(١) "قوله فهل له ذلك" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وهل يحلفها وجوبا إلخ" صحح في الأنوار أن اليمين مستحبة.
(٣) "قوله كما يؤخذ من كلام نقله للزركشي عن فتاوى البغوي" عبارتها لو أن امرأة مجهولة النسب زوجها الحاكم ثم جاء رجل، وقال أنا أبوها وكنت في البلد قال النسب ثابت والنكاح مفسوخ; لأن تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الأب قال الغزي ينبغي حمله على ما إذا اعترف بذلك الزوج والمرأة; لأنه ذكر في موضع آخر أنه لو أقر بنسب زوجة ابنه وهي مجهولة النسب وقد زوجها الحاكم لا ينفسخ النكاح ووافقه العبادي ونقله المزني على النص وهو المشهور، وقال القاضي حسين مرة أنه ينفسخ أو يكون ما قدمناه عنه بناء على رأيه أنه ينفسخ.