"ويبطل الستر بتفسيق عدل" في الرواية فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح والترجيح فيه من زيادته وذكره الإمام، وقول صاحب الذخائر الأشبه الصحة فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجدا يرد بأنه ليس الغرض إثبات الجرح بل زوال ظن العدالة وهو حاصل بخبر العدل "وإن تحاكم الزوجان" وقد أقرا بنكاح عقد بمستورين "في نفقة ونحوها" من حقوق الزوجية "وعلم الحاكم بفسق شهود العقد لم يحكم بينهما" وقضيته أنه لا يفرق بينهما قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه (٢) سواء أترافعا إليه أم لا "أو" علم "بكونهما مستورين حكم" بينهما; لأن الحكم بينهما هنا تابع لصحة النكاح كما يثبت شوال بعد ثلاثين يوما (٣) تبعا لثبوت رمضان برؤية عدل "ولا يقبلهما في إثبات النكاح ولا فساده بل يتوقف" حتى يعلم باطنهما.
"فرع يتبين بطلانه" أي النكاح "بقيام بينة بفسق الشاهدين (٤) أو" كفرهما أو رقهما أو نحوها عند العقد "أو بإقرار" وفي نسخة إقرار "الزوجين" قال الأذرعي وغيره أو بعلم الحاكم "بالفسق" أو بفسق الشاهدين أو نحوه عند العقد "أو" بقيام بينة أو إقرار الزوجين (٥) أي أو علم الحاكم "بالإحرام" أي بوقوع العقد
(١) "قوله واقتضى كلام المتولي تصحيح الصحة مطلقا" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح لا فرق بين الحاكم وغيره وما أفتى به ابن الصلاح طريقة ضعيفة اغتر بها في المهمات والمسألة فيها طريقان حكاهما ابن يونس في شرح التعجيز، وقال الأصح لا فرق بين الحاكم وغيره وهو الصحيح في الوافي وكذلك في التتمة ت قو. (٢) "قوله قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصرح به الدبيلي. (٣) "قوله كما يثبت شوال بعد ثلاثين يوما إلخ" وكما يثبت النسب تبعا لشهادة النسوة بالولادة. (٤) "قوله فرع يتبين بطلانه بقيام بينة بفسق الشاهدين" قال الأذرعي والظاهر أن تبين فسق الولي بالبينة كتبين فسق الشاهد وينبغي أن يكون تبين فسق الشاهدين قبل العقد بزمان لا يتأتى فيه الاستبراء المعتبر كتبينه حال العقد. (٥) "قوله أو بإقرار الزوجين إلخ" قضية إطلاق الرافعي والنووي وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو إقرار الزوج بين أن يسبق منهما إقرار بعدالتهما عند العقد أم لا حكم بصحة النكاح حاكم أم لا، وقال الماوردي إذا أقرا عند الحاكم بعقده بولي مرشد وعدلين حكم عليهما بصحته بإقرارهما فلو تناكراه بعد أو ادعى أحدهما سفه= الولي أو فسق الشاهدين لزمه صحة النكاح بسابق إقراره ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره فلو أراد إقامة البينة بذلك لم تسمع; لأن إقراره على نفسه أولى من بينة كذبها بإقراره وقد أفهم كلامه أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي أو فسق الشاهدين أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل اعترافه السابق قال الأذرعي والظاهر أن مراده أنه يلزمه بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية من مهر ونفقة وغيرهما لا إنا نقرهما بل نحكم عليه بما يضره باعترافه اللاحق لا بما ينفعه عملا بإقراره السابق والرافعي والنووي لا يخالفان في ذلك، وقوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال في الأنوار ولو طلقها ثلاثا ثم أقرا بالفساد ليندفع التحليل قال صاحب التهذيب في التعليق لم تسمع إلا ببينة تقوم على فساد العقد الأول; لأنه حق الله تعالى، وقال القاضي في الفتاوى ولو أقام الزوج البينة على الفساد لم تسمع وحاصل كلامهما أنها تسمع إن شهدت حسبة ولا تسمع إن أقامها الزوج وهو الذي صرح به غيرهما. ا هـ.