أو من تفسير نافع الراوي (١) عنه فيرجع إليه وقد صرح البخاري بأنه من قول نافع والمعنى في البطلان التشريك (٢) في البضع حيث جعل موردا للنكاح وصداقا للأخرى (٣) فأشبه تزويج واحدة من اثنين، وقيل التعليق.
وقيل: الخلو من المهر وسمي شغارا إما من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن المهر وقيل: لخلوه عن بعض الشرائط، وإما من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كان كلا منهما يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، وكلامهم يقتضي أن قوله على أن تزوجني ابنتك استيجاب قائم مقام قوله زوجني ابنتك وإلا لوجب القبول بعد.
"وكذا" لا يصح "لو ذكر مع البضع مالا" كقوله: زوجتك بنتي أو أمتي بألف على أن تزوجني بنتك أو أمتك بألف وبضع كل منهما صداق الأخرى فيقول: الزوج تزوجت بنتك أو أمتك وزوجتك بنتي أو أمتي على ذلك لوجود التشريك المذكور.
"فلو أسقط" فيها وفي التي قبلها "وبضع كل صداق الأخرى صح النكاحان" إذ ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وهو لا يفسد النكاح، ونصه في الأم على البطلان ليس فيه أنه مع إسقاط ذلك فهو مقيد بعدم إسقاطه كما قيد به في بقية نصوصه فثبت أنه مع الإسقاط يصح النكاحان "بمهر المثل" لفساد المسمى "ولو قال وبضع ابنتي صداق ابنتك ولم يزد" فقبل الآخر على ذلك "صح الثاني فقط" أي دون الأول لجعل بضع بنت الأول فيه صداقا لبنت الثاني بخلاف الثاني "أو عكسه" بأن قال وبضع ابنتك صداق ابنتي ولم يزد "صح الأول" فقط لما عرف، ولو قال: زوجتك بنتي على أن بضعك صداق لها فوجهان أحدهما الصحة (٤) لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل كما لو سمي خمرا والثاني البطلان لتضمن هذا الشرط حجرا على الاستمتاع بالكلية; لأن الصداق ملك المرأة وليس لأحد أن
(١) "قوله أو من تفسير نافع الراوي" وصوب الخطيب أنه من قول مالك. (٢) "قوله والمعنى في البطلان التشريك إلخ"، وقال المتولي قوله وبضع كل واحدة صداق الأخرى يقتضي استرجاعه ليجعله صداقا فقد رجع عما أوجب قبل القبول فبطل. (٣) "قوله حيث جعل موردا للنكاح وصداقا للأخرى" فجعله عوضا ومعوضا عنه والمحل الواحد لا يكون فاعلا وقابلا أي لا يجعل علة ومعلولا كما تقرر في علم الأصول. (٤) "قوله أحدهما الصحة" وهو الأصح.