الأصل إغماءها دون رجوعها والمصنف عكس ذلك والأمر قريب.
"فصل لا يصح تعليقه (١) كقوله" وقد أخبر بمولود "إن كان المولود بنتا (٢) فقد زوجتكها" كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد احتياط "فإن أعلم" أي أخبر بحدوث بنت له بموت إحدى نساء زيد مثلا "فصدق" المخبر "ثم قال" لزيد في الثانية ولغيره في الأولى "إن صدق" المخبر "فقد زوجتكها صح" وليس بتعليق (٣) بل هو تحقيق كقوله إن كنت زوجتي فأنت طالق وتكون إن بمعنى إذ كقوله تعالى: ﴿وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥] والحكم المذكور نقله الأصل عن البغوي وصوره بالتصديق المذكور وعبر عنه بقوله وما قاله يجب فرضه فيما إذا تيقن صدق المخبر وإلا فلفظ إن للتعليق قال السبكي هو تعليق وإن تيقن صدقه فتفسد الصيغة بصورة التعليق والقول بأن إن حينئذ بمعنى إذ لا ضرورة إليه وذكر نحوه الأذرعي ولك منعه فإنه لما ذكر إن وقد صدق وجب جعلها بمعنى إذ وعلى القول بالصحة لا معنى كما قال الزركشي لاشتراط اليقين بل يكفي الظن كما أفاده كلام المصنف.
"فرع" لو قال "زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويكون بضع كل" منهما "صداق الأخرى فقال تزوجتها وزوجتك ابنتي" على ذلك "لم يصح وهو نكاح الشغار" للنهي عنه في خبر الصحيحين وتفسيره بذلك مأخوذ من آخر الخبر المحتمل لأن يكون من تفسير النبي ﷺ وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي
(١) "فصل" "قوله لا يصح تعليقه لو قال زوجتك إن شاء الله وقصد التبرك العقد" وكذا لو قال زوجتك إن شئت وكتب أيضا قال البلقيني محل كون التعليق مانعا إذا كان ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد فلو قال الولي زوجتك بنتي إن كانت حية والصورة أنها كانت غائبة وتحدث بموتها أو ذكر موتها أو قتلها ولم يثبت ذلك فإن هذا التعليق يصح معه العقد وبسط ذلك. (٢) "قوله كقوله إن كان المولود بنتا إلخ" أو إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها استشكل تصوير الإذن من الزوجة المدخول بها ولا يمكن تصويره في البكر لأجل قوله واعتدت وأجيب بتصويره فيما إذا وطئت في الدبر واستدخلت الماء وفي المجنونة أو في العاقلة إذا أذنت له إن طلقت واعتدت أن يزوجها كما أشار إلى صحة هذا الإذن البغوي في فتاويه كما نقله عنه الشيخان وأقراه. (٣) "قوله وليس بتعليق"; لأن إن إذا أدخلت على ماض محقق كانت بمعنى إذ وإذ معناها التحقيق.