للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقاضي يجوز أن يولي نائبه القضاء بالمشافهة والمراسلة والمكاتبة عند الغيبة; لأنهم صرحوا ثم بأن الكتابة وحدها لا تفيد بل لا بد من إشهاد شاهدين على التولية.

"ومتى قال زوجني فقال" الولي "زوجتك انعقد" (١) النكاح وإن لم يقبل الزوج بعد ذلك لوجود الاستدعاء الجازم ولما في الصحيحين من أن الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي وقال له زوجنيها فقال زوجتكها بما معك من القرآن ولم ينقل أنه قال بعد ذلك قبلت نكاحها "ومثله" في الانعقاد بصيغة الأمر "تزوج ابنتي فيقول" الخاطب "تزوجتها" ومن ذلك ما ذكره بقوله "ومتى قالت طلقني" أو خالعني "أو أعتقني أو صالحني عن القصاص بألف ففعل انعقد" ولزم الألف ولا حاجة إلى قبول بعده "ولا يجزئ زوجتني ابنتك" أو تزوجنيها "أو تتزوج ابنتي" أو تزوجتها "لأنه استفهام" وتقدم نظيره في البيع "ولو قال المتوسط" للولي "زوجته ابنتك فقال زوج" تها (٢) "ثم قال للزوج قل قبلت نكاحها فقال قبلت نكاحها انعقد" النكاح لوجود الإيجاب والقبول مرتبطين بخلاف ما لو قالا أو أحدهما: نعم، وقوله "قل" من زيادته ولا حاجة إليه وقوله "قبلت نكاحها" هو ما قال الأذرعي أنه الذي عبر به الرافعي في أكثر نسخه وأنه مراده بتعبيره في بعضها بقبلت قال وأما تعبير الروضة بقبلته فيوهم أن الهاء تقوم مقام نكاحها وليس بجيد. ا هـ. ويحتمل أن الروضة مختصرة من النسخ التي عبر فيها بقبلت مع أنه يحتمل أن نسخها أيضا مختلفة فإن الأصفوني وغيره عبروا في مختصرها بقبلت نكاحها ويحتمل أنهم عبروا به; لأنهم فهموا أنه مراد الروضة.

"فرع يشترط القبول فورا (٣) كالبيع" فلا يضر فصل يسير وإذا أتى أحد العاقدين بأحد شقي العقد فلا بد من إصراره عليه وبقاء أهليته حتى يوجد الشق الآخر وكذا الآذنة في تزويجها حيث يعتبر إذنها "فإن أوجب" الولي "ثم رجع" عن إيجابه "أو أغمي عليه" أو جن كما فهم بالأولى وصرح به الأصل أو ارتد "أو رجعت الآذنة" عن إذنها أو أغمي عليها أو جنت أو ارتدت "امتنع القبول" وذكر


(١) "قوله ومتى قال زوجني فقال زوجتك انعقد" صورتها أن يذكر المرأة صريحا أو إشارة أو ضميرا.
(٢) "قوله فقال زوجتها" أي إياه.
(٣) "قوله يشترط القبول فورا" يشترط أيضا أن يقبل بعد الفراغ من إيجاب النكاح.