ينعقد بكناية" إذ لا مطلع للشهود على النية (١)، والمراد الكناية في الصيغة (٢) أما في المعقود عليه فيصح فإنه لو قال زوجتك ابنتي فقبل ونويا معينة صح كما سيأتي مع أن الشهود لا مطلع لهم على النية فالكناية مغتفرة في ذلك.
"و" لا بـ "كتابة" وفي نسخة وبكتابة في غيبة أو حضور; لأنها كناية وقد عرفت أنه لا ينعقد بها بل لو قال لغائب: زوجتك ابنتي أو قال زوجتها من فلان ثم كتب فبلغه الكتاب أو الخبر فقال قبلت لم يصح كما صححه في أصل الروضة في الأولى وسكت عن الثانية; لأنها سقطت من كلامه. وعلل الرافعي نقلا عن البغوي عدم الصحة بتراخي القبول عن الإيجاب وهو موجود في نظيره من البيع مع أن كلام الأصل فيه يقتضي الصحة حيث نقلها عن بعض الأصحاب تفريعا على صحة البيع بالكناية وأقره، وبه جزم المصنف وغيره، ثم وعليه فالفرق بين البابين أن باب البيع أوسع بدليل انعقاده بالكنايات وثبوت الخيار فيه، وجعل الإسنوي الراجح فيهما عدم الصحة جاعلا ما صححه النووي هنا من عدم الصحة دليلا على أن ما نقله كالرافعي ثم عن بعض الأصح للأب ضعيف، وفي الأصل لو استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة لم يكف الكتاب بل يشترط اللفظ وليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط على الصحيح وحذفه المصنف للاستغناء عنه لما يأتي في كتاب القضاء لا لقول البلقيني: أنه ليس بالمعتمد; لأنه فرع من فروع القاضي،
(١) "وقوله إذ لا مطلع للشهود على النية" والإثبات عند الجحود من مقاصد الإشهاد وقرائن الحال لا تنفع فيه. (٢) "قوله والمراد الكناية في الصيغة" المتبادر من كلامهم أن مرادهم الكناية في الصيغة لا المعقود عليه وفرق بين الكناية عن العقد والكناية عن المعقود عليه إذا كانت صيغة العقد غير محتملة سلمنا ما قاله الرافعي لكن كلامهم غير جار على إطلاقه بل مرادهم إذا علم الشهود ذلك وقد صرح به صاحب الكافي وهو من أتباع البغوي فقال ولو كان له ابنتان لم يصح حتى يميز بينهما بإشارة أو تسمية أو صفة أو مكان أو توافقا قبل العقد على واحدة منهما ونوياها حالة العقد والشهود كانوا عالمين بها هذا لفظه فلينزل إطلاق البغوي وغيره ممن اكتفى بالنية على ذلك ويزول الإشكال. وإن أجري على إطلاقه فالجواب الأول ومنهم من أجاب بأن فاطمة علم فينصرف عند الإطلاق إلى نية اللافظ الولي والشهود يشهدون على اللفظ ولا يفتقرون في هذه الشهادة إلى نية اللافظ وإنما تشترط نية اللافظ في هذه الصورة ليكون لفظه مطابقا لمراده الظاهر وهو صريح لا كناية فلا يرد اعتراض ابن الصباغ ولهذا لو كان اسم امرأته فاطمة فقال فاطمة طالق وادعى غير زوجته من الفواطم لم يقبل بل يحكم بالوقوع ر.