فلو قال الزوج: تزوجت ابنتك (١) أو نكحتها فقال الولي: زوجتكها أو أنكحتكها صح، ولو قال رضيت نكاحها (٢) فكقوله قبلت نكاحها كما حكاه ابن هبيرة عن إجماع الأئمة الأربعة. وقول السبكي نقل هذا الإجماع يجب التوقف فيه والظاهر أنه لا يصح أي فلا يصح النكاح بذلك فيه نظر; لأنه إنما اكتفى بقبلت نكاحها لدلالته على الرضاع مع الإتيان بلفظ النكاح فالأولى أن يكتفي برضيت نكاحها.
قال الغزالي في فتاويه: وكزوجتك زوجت لك (٣) أو إليك فيصح; لأن الخطأ في الصيغة (٤) إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب "لا قبلت فقط" لعدم التصريح بواحد من لفظي التزويج والإنكاح (٥) والنكاح لا ينعقد بالكناية لحاجته إلى مزيد احتياط بخلاف البيع "وفي قبلتها أو قبلت النكاح" أو التزويج "تردد"(٦) أي خلاف والذي نص عليه في الأم (٧) وغيرها الصحة في قبلت النكاح أو التزويج دون قبلتها وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره (٨) "ولا
(١) "قوله فلو قال الزوج تزوجت ابنتك إلخ" أو اتزوجها الآن أو أنا ناكحها الآن. (٢) "قوله ولو قال رضيت نكاحها إلخ" وعلى قياسه لو قال اخترت نكاحها أو أردت نكاحها صح كما لو قال قبلت; لأنها ألفاظ مشعرة بالقبول. (٣). "قوله وكزوجتك زوجت لك" أو إليك أو منك أي وإن كانت من لا تزاد في الإثبات على الصحيح. (٤) "قوله; لأن الخطأ في الصيغة" أي في الصلات (٥). "قوله لعدم التصريح بواحد من لفظي التزويج والإنكاح" والخطاب وإن كان معادا في الجواب لكنه من قبيل الكنايات. (٦). "قوله وفي قبلتها أو قبلت النكاح تردد" جزم في الأنوار بالصحة في قبلتها (٧) "قوله والذي نص عليه في الأم إلخ"، وقال الأذرعي وغيره إنها الوجه وأن الأصح عدم الانعقاد في قبلتها لعدم اللفظ المعتبر (٨) "قوله وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره" ويقوي الصحة أن الألف واللام تقوم مقام الضمير كثيرا لا سيما مع تقدم ذكر الإيجاب. "تنبيه" لو أتى بصيغة اسم الفاعل كأنا مزوجك أو أنا متزوج فالقياس الصحة كما لو قال أنا بائعك داري بكذا فإنه يصح كما قاله الرافعي في باب الخلع ر ت لو قال زوجتك فقال قررت نكاحها أو ثبت نكاحها فيحتمل الصحة كما لو قال المسلم على أكثر من أربع ثبت نكاحها أو قررته بناء على أنه كالابتداء ويحتمل المنع; لأن التقدير والتثبيت يقتضي شيئا سابقا، ويحتمل الفرق بين قررت فلا يكفي وبين ثبت فيكفي وقوله فيما تقدم فالقياس الصحة أشار إلى تصحيحه.