ينتفع بملك غيره إلا بإذنه ذكره المتولي والأوجه الأول لعدم التشريك
"فرع يفسد الصداق" دون النكاح فيما "إذا قال زوجتك بنتي بمنفعة" عبارة الأصل بمتعة "أمتك ونحوها" كعبدك للجهل بالمسمى وقوله ونحوها من زيادته "ولو قال" لمن يحل له نكاح الأمة "زوجتك جاريتي على أن تزوجني ابنتك بصداق" لها "هو رقبة الجارية" فزوجه على ذلك "صح النكاحان"; لأنه لا تشريك فيما ورد عليه عقد النكاح "بمهر المثل" لكل منهما لعدم التسمية والتعويض في الأولى وفساد المسمى في الثانية إذ لو صح المسمى فيها لزم صحة نكاح الأب جارية بنته وهو ممتنع والظاهر أن عكس التصوير كذلك (١) بأن قال تزوجت بنتك على رقبة جاريتي وزوجتك جاريتي فقبل لتقارن صحة العقدين في الحالين وخالف المتولي فقال في الأول لا يفسد المسمى في الجارية بل يملكها البنت عن صداقها ثم قال هذا إذا سبق تزويج الجارية فإن تأخر لم يصح نكاحها; لأن الملك بالتزويج انتقل إلى البنت فلا يجوز لأبيها أن يقبل نكاح الجارية وما قاله مندفع بما قدمته.
"ولو طلق امرأته على أن يزوجه زيد ابنته والصداق" أي وصداق البنت "بضع المطلقة فزوجه على ذلك صح" التزويج لما مر "بمهر المثل" لفساد المسمى ووقع الطلاق على المطلقة، قال ابن كج: وكان ابن القطان يقول: لا رجعة للمطلق وله مهر المثل على الزوج، ثم قال فرع لو قال له طلق امرأتك على أن أطلق امرأتي وجعل كل منهما طلاق هذه بدلا عن طلاق الأخرى قال ابن القطان يقع الطلاقان إذا فعلاه ولكل منهما الرجعة وعندي لا رجعة لواحد منهما (٢)، ولكل منهما الرجوع على الآخر بمهر المثل أي ليوافق ما قاله ابن القطان في التي قبلها وهو ظاهر; لأنه خلع فاسد وقد يوجه ما قاله غيره من ثبوت الرجعة بأنه خلع باطل; لأن عوضه غير مقصود كالدم.
"ولو طلق امرأته على أن يعتق" زيد "عبده ويكون طلاقها عوضا عن" وفي نسخة من "عتقه" فأعتقه على ذلك "طلقت وفي العتق وجهان ثم في رجوع الزوج على السيد" بمهر المثل "وعكسه" أي ورجوع السيد على الزوج بقيمة العبد
(١) "قوله والظاهر أن عكس التصوير كذلك" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله وعندي لا رجعة لواحد منهما" أشار إلى تصحيحه.