أبو داود وغيره (١)، وقيس بما فيه البقية قال البلقيني وما ذكره الشيخان في المشتركة ممنوع والصواب فيها وفي المبعضة، والمبعض بالنسبة إلى سيدته (٢) أنهم كالأجانب وخرج بالحرمة بما ذكر المحرمة بعارض قريب الزوال كحيض ورهن فلا يحرم نظره إليها.
"فرع ما حرم نظره حرم مسه"(٣) بالأولى; لأنه أبلغ في اللذة وأغلظ بدليل أنه لو لمس (٤) فأنزل بطل صومه ولو نظر فأنزل لم يبطل فيحرم على الرجل لمس فخذ رجل بلا حائل.
وقد يحرم المس دون النظر كما ذكره بقوله "ويحرم مس وجه الأجنبية بل يحرم مس ظهر أمه وابنته وغمز ساقها وغمزها إياه" منه وإن لم يحرم نظر ذلك هذا إذا مس ذلك بلا حاجة ولا شفقة وإلا جاز المس أيضا، وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم أنه يجوز بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة، وإنما فرق بينهما فيما ذكر لما مر أن المس أبلغ في اللذة، ولأن حاجة النظر أعم فسومح فيه ما لم يسامح في المس وبذلك علم أنه لا يجوز للممسوح ونحوه المس وإن أبيح له النظر وكوجه الأجنبية كفاها وكالظهر غيره مما هو في معناه وكالأم والبنت سائر المحارم المفهومات بالأولى.
"ويحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد" إذا كانا عاريين وإن كان
(١) حسن: رواه أبو داود"٤/ ٦٤" كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾، حديث"٤١١٤". (٢) "قوله والمبعض بالنسبة إلى سيدته إلخ" وقد قال الماوردي في ستر العورة في الصلاة وأما عبدها الذي نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى عنه لا يختلف أصحابنا فيه وكان قدم أن العورة الكبرى جميع البدن غير الوجه والكفين. ا هـ. ع يجاب بأن المالكية في إباحة النظر أقوى من المملوكية. (٣) "قوله فرع ما حرم نظره حرم مسه" قال في الخادم العضو المبان من الأجنبية يحرم النظر إليه ولا يحرم مسه على الأصح وفي هذا الترجيح نظر ا هـ ولو أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس دون النظر فإنه يباح له المس لا النظر. وقوله ولا يحرم مسه على الأصح قال شيخنا بل الأصح حرمة مسه; لأنه أبلغ من النظر في إثارة الشهوة. (٤) "قوله بدليل أنه لو لمس إلخ" وأن الوضوء ينتقض بالمس ولا ينتقض بالنظر.