كل منهما في جانب من الفراش لخبر مسلم "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (١) ".
"ويجب التفريق (٢) بين ابن عشر" من السنين "وأبويه وإخوته" الشاملين لأخواته عرفا "في المضجع" واحتج له الرافعي بخبر "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (٣) " ولا دلالة فيه كما قال السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم، قالوا بل ينبغي أن يستثنى من تحريم الإفضاء الإفضاء بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم لخبر "لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل إلا الوالد لولده" وفي رواية "إلا ولدا ووالدا (٤) " رواه أبو داود والحاكم وقال إنه على شرط البخاري فهذه الزيادة تخصص خبر مسلم السابق، ووجه ذلك قوة المحرمية بينهما وبعد الشهوة وكمال الاحتشام وظاهر أن محله في مباشرة غير العورة عند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك على الولد الصغير وما ذكره من اعتبار العشر في التفريق نازع فيه الزركشي وغيره فقالوا بل المعتبر السبع (٥) لخبر "إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم"(٦) رواه الدارقطني والحاكم وقال
(١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، حديث"٣٢٨". (٢) "قوله ويجب التفريق إلخ" قيل التفريق في المضاجع يصدق بطريقين أن يكون لكل منهما فراش وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين وينبغي الاكتفاء بالثاني; لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده قال الزركشي حمله عليه هو الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق فرقوا بين فرشهم مع تأييده بالمعنى وهو خوف المحذور وكتب أيضا قال في التتمة يكره للابن الكبير أن يضاجع أمه وللأب أن يضاجع ابنته الكبيرة بلا حائل على قولنا أن العورة منها ما بين السرة والركبة كما ذكرنا في الرجل مع الرجل، وقال في الرجلين يكره للرجل أن يضاجع الرجل بإزار واحد ما بين بدنهما ثوب واعلم أنه ينبغي تقييد الجواز بما إذا كان الحائل بينهما صفيقا فإن كان خفيفا لا يمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر فيحرم ثم محل الجواز ما إذا لم يخش من النوم مع صاحبه فتنة فإن خاف حرم وإن وجد حائل وقد صرحوا بتحريم النظر إلى المرأة المتحفة عند خوف الفتنة ت. (٣) حسن صحيح: رواه أبوداود"١/ ١٣٣" كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث"٦٦٨٩". (٤) أبو داود في سننه"٢/ ٢٤٦" حديث"٢١٥٠"، ولم أجد رواية"إلا ولدا وولدا". (٥) "قوله فقالوا بل المعتبر السبع" ضعيف. (٦) "قوله ففرقوا بين فرشهم" أي ندبا.