للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع لكل من الزوجين النظر" (١) إلى الآخر "ولو إلى الفرج" ظاهرا وباطنا; لأنه محل تمتعه "و" لكن "يكره نظره" أي الفرج "حتى من نفسه" (٢) يعني يكره نظره من الآخر ومن نفسه "بلا حاجة وباطنه" أي والنظر إلى باطنه "أشد" كراهة قالت عائشة ما رأيت منه ولا رأى مني (٣) أي الفرج وخبر النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى كما ورد كذلك رواه ابن حبان وغيره في الضعفاء وخالف ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد (٤) ومع ذلك فهو محمول على الكراهة كما قاله الرافعي، واختلفوا في قوله يورث العمى فقيل في الناظر وقيل في الولد وقيل في القلب وشمل كلامهم الدبر (٥) وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز (٦) كالصريح فيه وخالف الدارمي فقال بحرمة النظر إليه قال الزركشي (٧) ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس; لأنه يملك التمتع بها بخلاف عكسه وفيما قاله وقفة.

"والأمة كالزوجة" في النظر فلكل منها ومن سيدها أن ينظر إلى الآخر ولو إلى الفرج مع كراهة نظره "لا المحرمة" عليه "بكتابة وتزويج وكفر" كتمجس وتوثن وردة "وشركة" قال المتولي والروياني وتبعيض "وعدة من غيره" ونسب ورضاع ومصاهرة فيحرم نظره منها إلى ما بين السرة والركبة دون ما زاد لخبر "إذا زوج أحدكم عبده جاريته أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة" رواه


(١) "قوله فرع لكل من الزوجين النظر إلى الآخر إلخ" هذا إذا لم تكن معتدة عن وطء شبهة فإن كانت فلا يحل نظره إليها بل قال المتولي تحرم الخلوة بها وهذا بالنسبة إلى الحياة فلو ماتت زال حكم نظره إليها بشهوة.
(٢) "قوله ويكره نظره حتى من نفسه" في فتاوى النووي الغريبة أن المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) لم أجده
(٤) ضعيف: رواه ابن حبان في الضعفاء"١/ ٢٠٢"، وابن عدي في الكامل"٢/ ٧٥".
(٥) "قوله وشمل كلامهم الدبر" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز إلخ" واستدل البلقيني وغيره على الجواز بإطلاق الشافعي جواز التلذذ بما بين الأليتين بلا إيلاج.
(٧) "قوله قال الزركشي" أي وغيره أشار إلى تصحيحه.