المذهب فإنها أفحش وأقرب إلى المفسدة والأمرد الشاب الذي لم ينبت لحيته ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد "و" يحرم نظر "عورة الرجل" دون غيرها على الرجل لما مر في نظر بعض النساء بعضا "لا على نفسه" فلا يحرم لكن يكره كما سيأتي والتصريح بهذا من زيادته.
"فرع: ما حرم نظره متصلا حرم" نظره "منفصلا كشعر عانة" ولو لرجل "وقلامة ظفر قدم حرة" إبقاء لحكمه قبل انفصاله "فليواره" وجوبا كما اقتضاه كلام القاضي لئلا ينظر إليه أحد واستبعد الأذرعي الوجوب (١)، قال والإجماع الفعلي في الحمامات على طرح ما يتناثر من امتشاط شعور النساء وحلق عانات الرجال "لا" قلامة ظفر "يدها" أي الحرة فلا يحرم نظرها بعد انفصالها كما قبله وهذا إنما يأتي على ما قدمه من عدم تحريم نظر وجهها وكفيها عند أمن الفتنة.
وأما على ما تقدم عن المنهاج كأصله من تحريمهما فينبغي حرمة ذلك (٢) ثم رأيت الزركشي (٣) نبه على ذلك فقال إنما يحسن التفصيل بين القلامتين عند القائل بجواز النظر إلى الكفين أما من يحرمه ومنهم النووي فلا يتجه ذلك على أنه في الروضة قال دون قلامة يدها ويده و رجله أي الرجل وما قاله في قلامة يده ورجله إنما يأتي على عدم تحريم نظرها متصلة أما على تحريمه الشامل له ما صححه من أن تحريم نظر المرأة إلى الرجل كتحريم نظره إليها فينبغي تحريمه (٤)، والحاصل أن ما قاله إنما يصح تفريعه على ما رجحه الرافعي لا على ما رجحه هو.
"فإن أبين" من الأمة ما ليس بعورة منها كشعر رأسها وظفرها "ثم عتقت لم يحرم" نظره وإن قلنا: إن المنفصل كالمتصل; لأنه حين انفصل لم يكن عورة والعتق لا يتعدى إلى المنفصل وهذا بناء على ما قدمه من جواز النظر إلى ما عدا عورة الأمة وتقدم ما فيه.
(١) "قوله واستبعد الأذرعي الوجوب" قال شيخنا الصحيح الاستحباب نعم يمكن حمل الوجوب على ما إذا غلب على الظن أنه يراه من يحرم نظره إليه إن لم يواره وتعينت طريقا لدفع المفسدة. (٢) "قوله فينبغي حرمة ذلك" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله ثم رأيت الزركشي" أي تبعا للأذرعي. (٤) "قوله فينبغي تحريمه" أشار إلى تصحيحه.