للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"بشهوة" بأن يلتذ به أو بدونها لكن مع خوف الفتنة فيما يظهر (١) "و" يحرم نظر "الأمرد (٢) بشهوة" مطلقا وبدونها "إن خاف فتنة" بخلاف ما إذا أمنها كنظيره فيما قدمه في النظر للأجنبية وما ذكره فيما إذا أمنها هو ما جزم به الرافعي وزاد عليه في الروضة (٣) قوله أطلق صاحب المهذب وغيره أنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة ونقله الداركي عن نص الشافعي فيؤخذ منه الحرمة عند أمن الفتنة حسبما للباب ولأن النظر مظنة الفتنة (٤)، نعم يعتبر في الأمرد أن يكون جميل الوجه كما قيده به في فتاويه وغيرها تبعا للمتولي وغيره، وإنما لم يؤمر بالاحتجاب كالمرأة للمشقة عليه فيه وفي ترك الأسباب اللازم له وعلى غيره غض البصر.

ولم يعتبروا جمال المرأة; لأن الطبع يميل إليها فضبط بالأنوثة ولك على قول النووي هذا مع ما نقله كالرافعي عن الأكثرين من حل النظر إلى المرأة عند أمن الفتنة أن تقول ما الفرق بينها وبين الأمرد فالموافق لذلك ما جزم به الرافعي في هذه وتبعه عليه المصنف ويمكن أن يحمل عليه الإطلاق السابق وإن كان الأحوط ما أفاده كلام الروضة ويمكن أن يجاب عنه بأن للأمرد أمدا ينتظر زواله فيه بخلاف المرأة وعلى ما صححه في المنهاج كأصله في تلك من التحريم لا سؤال وكما يحرم النظر إليه تحرم الخلوة به قال في المجموع في صلاة الجماعة: هذا قياس


(١) "قوله فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله ويحرم نظر الأمرد" أي على الرجل والمرأة وكتب أيضا قال الأذرعي: لو كان للمرأة المخطوبة ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها من امرأة أو محرم فهل له رؤية ولدها ويكون ذلك حاجة أو لا لم أر فيه شيئا وظهر لي أنه إن بلغه استواؤهما في الحسن جاز النظر وإلا فلا وذكر الأصحاب في القيافة أنها تجوز بعد الموت قبل الدفن، وقال بعض الأصحاب نعم يرى القائف ولد الميت فإن لم يكتف فولد ولده وقوله وظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وزاد عليه في الروضة إلخ" وقول المنهاج قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص قال الزركشي حكاية المصنف الخلاف هكذا مطلقا يقتضي أن لنا وجها بالتحريم وإن أمن الفتنة وهذا لا يعرف بل الوجهان إذا خاف الافتتان فإن لم يخف لم يحرم قطعا كذا حكاه الرافعي عن الأكثرين والنص إنما هو في حالة الشهوة فإن الحاكين له عللوه بخوف الفتنة وهو يقتضي أنه لا يحرم مطلقا كما ادعاه النووي على أن أبا حامد قال لا أعرف هذا النص للشافعي.
(٤) "قوله ولأن النظر مظنة الفتنة" وإن لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في المذهب ولم يبال بتعليل صاحب المهذب ما أطلقه بخوف الافتتان وتعليل صاحب البيان ما نقله الداركي عن النص بأنه يفتن.