قال ابن العماد ويجب تقييده بما إذا كان فسقه بالزنا وإلا فلا معنى لتحريم النظر مع قيام المبيح وهو الملك وفيما قاله نظر (١) وبغير المكاتب المكاتب فلا يباح له ما ذكر كما نقله في الروضة عن القاضي (٢) وأقره وقيده القاضي (٣) بما إذا كان معه وفاء لخبر أم سلمة "إذا كان مع مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه" رواه الترمذي وصححه (٤) وصرح جماعة بأنه كالقن وعليه نص الشافعي كما نقله البيهقي في المعرفة قال الزركشي فيجب الفتوى به وأجاب أعني الشافعي عن الخبر المذكور بأنه خاص بزوجات النبي ﷺ; لأن لهن من الحرمة ما ليس لغيرهن وسيأتي أنه يباح نظر الرجل إلى مكاتبته وتعبير المصنف في المملوك بقوله (٥) كالمحرم أولى من قول الأصل مملوك المرأة محرم لها.
"لا الخصي والمجبوب والعنين والمخنث" وتقدم تفسيرهم في باب خيار النقص "والهرم" بالكسر وهو الشيخ الفاني فليس لأحد منهم النظر إلى أجنبية كغيرهم من الفحول (٦) وروى البخاري عن أم سلمة خبر "لا تدخلن هذا عليكم يعني المخنث (٧) ".
"ويحرم نظر المحرم" وغيره ممن تقدم كما فهم بالأولى وصرح به الأصل
(١) "قوله وفيما قاله نظر" بل هو ممنوع. (٢) "قوله كما نقله في الروضة عن القاضي" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وقيده القاضي إلخ" ضعيف. (٤) ضعيف: رواه أبو داود"٤/ ٢١" كتاب العتق، باب المكاتب يؤودي بعض كتابته فيعجز أو يموت، حديث"٣٩٢٨". ورواه الترمذي"٣/ ٥٦٢"، كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، حديث"١٢٦١". (٥) "قوله وتعبير المصنف في المملوك بقوله إلخ" فإنه ليس بمحرم مطلقا بدليل انتقاض الوضوء بلمسه وإنما هو محرم في النظر والخلوة ونحوهما. (٦) "قوله كغيرهم من المفحول" أي العاقلين المختارين. (٧) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ماينهى من دخول المتشبهين بالنساء على. . . . . . . . . . .، حديث"٥٢٣٥" وبوب عليه الإمام مسلم في صحيحه بابا قال: باب منع المخنث من الدخول على النساء الإجانب، كتاب السلام، صحيح مسلم.