العفيفة كالكافرة مع المسلمة ونازعه فيه البلقيني (١).
"والممسوح" إذا لم يبق فيه ميل (٢) إلى النساء كما قاله المتولي "والمملوك" للمرأة "العدل (٣) غير المكاتب كالمحرم" في النظر فيباح للأول النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة من الأجنبيات وللثاني ذلك من سيدته أما الأول فلقوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١] أي الحاجة إلى النكاح لكن قال النووي المختار في غير أولي الإربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن قاله ابن عباس وغيره، وأما الثاني فلقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١] قال الزركشي: وينبغي تقييد الجواز في الممسوح بأن يكون مسلما في حق المسلمة فإن كان كافرا منع على الأصح; لأن أقل أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة (٤) وتقييد المملوك بالعدل من زيادته وذكره جماعة منهم البغوي في تفسيره قال في المهمات وقياس المرأة كذلك (٥)، وصرح به المهدوي (٦) في تفسيره وهو من الشافعية فخرج
(١) "قوله ونازعه فيه البلقيني بأنها من المؤمنات والفسق لا يخرجها عن ذلك" في ملاقاة كلامه لكلام ابن عبد السلام نظر إذ ليس فيه أن الفسق يخرجها عن الإيمان وإنما فيه أن الفاسقة يحرم نظرها إلى العدلة كما يحرم نظر الكافرة إلى المسلمة بجامع أن كلا منهما لا يؤمن أن يحكي ما رآه وهو حسن س قال الزركشي وكان المراد به المساحقة ونحوها وقد صرح بذلك صاحب الترغيب فقال وإن كانت مساحقة فكالرجل ونحوه قال صاحب التتمة إن كانت تميل إلى النساء أو خافت من النظر إلى الوجه والكفين الفتنة لم يجز لها النظر كما ذكرنا في الرجل مع الرجل وقال البغوي في تعليقه وأما المرأة مع المرأة فكالرجل مع الرجل وأما عند خوف الفتنة فلا يجوز ذلك بحال قال الزركشي سكتوا عن المرتدة والمتجه تحريم تمكينها من النظر; لأنها أسوأ حالا من الذمية والفاسقة وذكره ابن العماد أيضا وقوله والمتجه تحريم تمكينها إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله والمسموح إذا لم يبق فيه ميل إلخ" ينبغي تقييد حل نظره إلى المرأة بعفتها كنظيره الآتي في المملوك ومقتضى كلامه التسوية في الممسوح بين النظر والمس وليس كذلك فإنه لا يباح له إلا النظر وأما المس فهو فيه كالأجنبي. (٣) "قوله والمملوك العدل إلخ" والمبعض كالأجنبي وفي تعليق إبراهيم المروزي وحكم المبعض حكم العبد في جميع المسائل إلا في السرقة والكفارة والنظر ا هـ وقوله في السرقة يعني لا يقطع سارقه وفي معنى المبعض من بعضه لغيرها. (٤) "قوله; لأن أقل أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة" هو واضح. (٥) "قوله قال في المهمات وقياس المرأة كذلك" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله وصرح به المهدوي إلخ" قيد الواحدي في بسيطه الجواز بما إذا كانا عفيفين= قال الأذرعي فيجب تقييد الجواز به وبه يندفع ما شنع به النووي في شرح المهذب وقوله قيد الواحدي إلخ أشار إلى تصحيحه.