للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أنه يستحب له أن يتزوج من عشيرته، ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي زينب مع أنها بنت عمته; لأنه تزوجها بيانا للجواز، ولا بتزوج علي فاطمة; لأنها بعيدة في الجملة إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه "لا ذات ولد لغيره" (١) فلا يستحب تزوجها "إلا لمصلحة" كما تزوج النبي أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة، ويستحب أن لا يكون لها مطلق يرغب في نكاحها (٢)، وأن لا تكون شقراء فقد أمر الشافعي الربيع أن يرد الغلام الأشقر الذي اشتراه له وقال ما لقيت من أشقر خيرا وأن تكون خفيفة المهر وأن تكون ذات خلق حسن.

"وأن يكتفي بواحدة" أي أن لا يزيد عليها من غير حاجة (٣) ظاهرة قال ابن العماد ويقاس بالزوجة في هذا السرية "و" أن "يتزوج في شوال" وأن يدخل فيه فقد صح أن عائشة قالت تزوجني رسول الله في شوال ودخل بي في شوال وأي نسائه كان أحظى عنده مني ويستحب أن يعقد في المسجد وأن يكون يوم جمعة وأن يكون أول النهار لخبر "اللهم بارك لأمتي في بكورها". "و" أن "ينظر كل" من الرجل والمرأة "من الآخر قبل الخطبة" وبعد عزمه على نكاحه "غير العورة" المقررة في شروط الصلاة فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين ومن الأمة (٤) ما عدا ما بين السرة والركبة كما صرح به ابن الرفعة وقال إنه مفهوم كلامهم (٥). . . . . . . . . . .


(١) "قوله لا ذات ولد لغيره" أورد القاضي والماوردي خبرا "أنه قال لزيد بن حارثة لا تتزوج خمسا لا شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هندرة ولا لقوتا" فالأولى الزرقاء البذية والثانية الطويلة المهزولة والثالثة العجوزة المدبرة والرابعة القصيرة الذميمة والخامسة ذات الولد من غيرك وذكر الماوردي والغزالي أنه يكره نكاح الحنانة والأنانة والحداقة والبراقة والشداقة والممراضة.
(٢) "قوله يرغب في نكاحها" أو ترغب فيه.
(٣) "قوله أي أن لا يزيد عليها من غير حاجة" ثم ينبغي تقييده بما إذا كانت التي تحته ولودا فإن كانت عقيما فنكح أخرى لطلب الولد اتجه استحباب ذلك ت وجزم به الأذرعي وغيره وقوله اتجه استحباب ذلك أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله ومن الأمة" أي والمبعضة وقوله ما عدا ما بين السرة إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وقال أنه مفهوم كلامهم" بل قد صرح به صاحب البحر حيث قال وإن كان النظر للأمة للتسري أو التزوج فله النظر إلى الرأس والذراعين والساقين وليس له النظر إلى العورة وفيما بينهما وجهان. ا هـ.