للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القيامة" رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده (١) ويعرف كون البكر ولودا ودودا بأقاربها "نسيبة" (٢) لخبر "تخيروا لنطفكم" رواه الحاكم وصححه (٣) بل يكره نكاح بنت الزنا وبنت الفاسق قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بهما اللقيطة (٤) ومن لا يعرف أبوها "دينة" لخبر الصحيحين "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسنها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (٥) " أي افتقرت (٦) إن خالفت ما أمرتك به "جميلة" للخبر السابق ولخبر الحاكم "خير النساء من تسر إذا نظرت وتطيع إذا أمرت ولا تخالف في نفسها ومالها (٧) " قال الماوردي لكنهم كرهوا ذات الجمال البارع فإنها تزهو بجمالها.

"وكذا بالغة" كما نص عليه الشافعي "إلا لحاجة" (٨) كأن لا يعفه إلا غيرها "أو مصلحة" كتزوجه عائشة "عاقلة" (٩) قال في المهمات ويتجه أن المراد (١٠) بالعقل هنا العقل العرفي وهو زيادة على مناط التكليف انتهى والمتجه أن يراد أعم من ذلك "قرابة غير قريبة" لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفا قال الزنجاني ولأن من مقاصد النكاح اشتباك القبائل لأجل التعاضد واجتماع الكلمة وهو مفقود في نكاح القريبة، وما ذكره كالروضة من أن غير القريبة أولى من الأجنبية هو مقتضى كلام جماعة لكن ذكر صاحب البحر والبيان أن الشافعي نص


(١) حسن صحيح: رواه أبو دواد"٢/ ٢٢٠" كتاب النكاح، حديث"٢٠٥٠"، ورواه النسائي في سننه"٦/ ٦٥" كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، "٣٢٢٧".
(٢) "قوله نسيبة" أي طيبة الأصل.
(٣) حسن: رواه ابن ماجه في سننه"١/ ٦٣٣" كتاب النكاح، باب الأكفاء، حديث"١٩٦٨"، ورواه الحاكم"٢/ ١٧٦" حديث"٢٦٨٧".
(٤) "قوله قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بهما إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء، في الدين، حديث"٥٠٩٠"، ومسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث"١٤٦٦".
(٦) "قوله أي افتقرتا إلخ" وقيل استغنتا وقيل استوتا.
(٧) صحيح: رواه الحاكم"٢/ ١٧٥" حديث"٢٦٨٢".
(٨) "قوله وكذا بالغة إلا لحاجة إلخ" وينبغي أن لا يزوجها إلا من بالغ.
(٩) "قوله عاملة"; لأن العقل تدوم معه الصحبة ويطيب العيش قال الزركشي والمراد به القدر الزائد على التكليف.
(١٠) "قوله قال في المهمات ويتجه أن يراد إلخ" أشار إلى تصحيحه.