للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أطبقت الصفرة أو تأخر لكن لم يتصل الضعيف بالقوي كخمسة سوادا ثم خمسة صفرة ثم أطبقت الحمرة "فالحيض السواد فقط" والثلاث مفهومة من كلامه السابق فتصريحه بالأولى منها إيضاح وكان الأولى التصريح بالثلاث أو ترك التصريح أصلا لئلا يقع إيهام وما ذكرته في الثالثة هو ما صرح به الروياني وصححه النووي في تحقيقه وشراح الحاوي الصغير لكنه في المجموع كالأصل جعلها (١) كتوسط الحمرة بين سوادين وقال في تلك لو رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا كل واحد سبعة أيام فحيضها السواد الأول مع الحمرة.

"فإن رأت" مبتدأة"خمسة عشر حمرة ثم مثلها سوادا تركت الصلاة" وغيرها مما تتركه الحائض كالصوم "شهرا ثم إن استمر الأسود فلا تمييز لها وحيضها يوم وليلة من أول كل شهر وقضت الصلاة" والصوم قال في الأصل ولا تتصور مستحاضة تؤمر بترك الصلاة أحدا وثلاثين يوما إلا هذه وأورد عليه (٢) إنها قد تؤمر بالترك أضعاف ذلك كما لو رأت كدرة ثم صفرة ثم شقرة ثم حمرة ثم سوادا من كل خمسة عشر فتؤمر بالترك في جميع ذلك لوجود العلة المذكورة في الثلاثين وهي قوة المتأخر على المتقدم مع رجاء انقطاعه وأجيب عنه بأنهم إنما اقتصروا على المدة المذكورة لأن دور المرأة غالبا شهر والخمسة عشر (٣) الأولى ثبت لها حكم الحيض بالظهور فإذا جاء بعدها ما ينسخها للقوة رتبنا الحكم عليه فلما جاوز خمسة عشر علمنا أنها غير مميزة أما المعتادة فيتصور كما قال البارزي أن تترك الصلاة خمسة وأربعين يوما بأن تكون


(١) "قوله: لكنه في المجموع كالأصل جعلها إلخ" يجاب عنه بأن الحمرة إنما جعلت حيضا تبعا للسواد لقربها منها لكونها تليها في القوة بخلاف الصفرة مع السواد قال شيخنا وعلم من ذلك أن ما في التحقيق معتمد وما في المجموع كذلك ويفرق بينهما وأما الجعل الذي ذكره فغير مسلم.
(٢) "قوله: وأورد عليه إلخ" أو رده السبكي والقونوي وتبعهما في المهمات.
(٣) "قوله: والخمسة عشر" الأولى ثبت لها حكم الحيض بالظهور وفي الخمسة عشر الثانية ثبت لها بالاجتهاد لأنه نسخ فلو نسخنا الخمسة عشر الثانية بقوي يجيء بعدها للزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد.