للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عادتها خمسة عشر من أول كل شهر فرأت من أول شهر خمسة عشر حمرة ثم أطبق السواد فتؤمر بالترك في الخمسة عشر الأولى أيام عادتها وفي الثانية لقوتها رجاء استقرار التمييز وفي الثالثة لأنه لما استمر السواد تبين أن مردها العادة.

"فرع المبتدأة المميزة وغير المميزة والمعتادة" كذلك"يتركن الصلاة" وغيرها مما تتركه الحائض"بمجرد رؤية الدم" لأن الظاهر أنه حيض (١) فيتربصن"فإن انقطع لدون يوم وليلة فليس بحيض في حقهن" لتبين أنه دم فساد فيقضين الصلاة والصوم فإن كن صائمات بأن نوين قبل وجود الدم أو علمهن به أو لظنهن أنه دم فساد أو لجهلهن بالحكم صح بخلاف ما لو نوين مع العلم بالحكم لتلاعبهن"أو انقطع" ليوم وليلة فأكثر لكن"لدون" أقل من"خمسة عشر (٢) يوما فالكل حيض ولو" كان"قويا وضعيفا" وإن تقدم الضعيف على القوي"فإن جاوز الخمسة عشر ردت كل" منهن"إلى مردها" وهو للأولى الدم القوي وللثانية يوم وليلة وللثالثة دمها القوي أو عادتها"وقضت" كل منهن صلاة وصوم"ما زاد" على مردها"ثم في الشهر الثاني" وما بعده "يتركن التربص ويصلين" ويفعلن ما تفعله الطاهرة فيما زاد على مردهن لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها "فإن شفين في دور قبل" مجاوزة "الأكثر" من الحيض"كان الجميع حيضا" كما في الشهر الأول "فيعدن الغسل" لتبين عدم صحته لوقوعه في الحيض وأفهم قوله يتركن التربص ويصلين ما صرح به أصله من أنهن لا يأثمن بالصوم والصلاة والوطء فيما وراء المرد وإن كان قد وقع في الحيض لجهلهن والمراد بالضعيف الضعيف المحض فلو بقي خطوط قوى فقوي كما ذكره بقوله "وما فيه خطوط سواد عد سوادا".

المستحاضة"الثانية مبتدأة غير مميزة لفقد شرطه" أي حكم التمييز"أو اتحاد صفته" أي الدم"فإن لم تعرف ابتداءه فكمتحيرة" وسيأتي حكمها "وإن عرفت" هـ"فحيضها" في كل شهر"يوم وليلة من أوله" أي الدم وإن


(١) "قوله: لأن الظاهر أنه حيض" فلها حكم الحائض ليدخل فيه تحريم الطلاق.
(٢) "قوله: أو لدون خمسة عشر إلخ" في بعض النسخ أو لخمسة عشر وهي الصواب.