كما فعل النبي ﷺ"وتأخيرها بلا عذر إلى العود" إلى دار الإسلام "مكروه ويعطي" الإمام من الغنيمة "غائبا حضر للقتال قبل انقضائه مما سيحاز وإن لم يقاتل" إن كان ممن يسهم له; لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة "لا" إن حضر "بعده ولو قبل حيازة المال" أو خيف رجوع الكفار فلا يعطيه شيئا لعدم شهود الوقعة وخرج بما سيحاز ما حيز قبل حضوره فلا شيء له.
"فإن حاصروا حصنا" وأشرفوا على فتحه فلحقهم مدد "شاركهم المدد ما لم يدخلوا آمنين" بأن لم يدخلوه أو دخلوه خائفين بخلاف ما لو لحقهم مدد بعد دخولهم له آمنين لا قبل دخولهم له كذلك وإن اقتضى كلامه خلافه "ولا حق لمنهزم" عن القتال "عاد بعد انقضاء الحرب فإن عاد وأدرك الحرب فلا شيء له فيما حزناه قبله" أي قبل عوده بخلاف ما حزناه بعده و "بخلاف متحيز إلى فئة قريبة" فإنه يعطى لبقائه في الحرب معنى بخلاف المتحيز إلى بعيدة (١).
"وإن ادعى التحيز" إلى فئة قريبة أو التحرف للقتال "صدقناه بيمينه إن أدرك الحرب" فإن حلف استحق من الجميع وإن نكل لم يستحق إلا من المحوز بعد عوده بخلاف ما إذا لم يدرك الحرب لا يصدق في ذلك; لأن الظاهر خلافه "ولا حق لرجل أو فرس ماتا قبل القتال" وإن دخلا دار الحرب "لا" إن ماتا "بعده ولو قبل حيازة المال" فإنهما يستحقان بناء على الأصح من أن الغنيمة (٢) تملك بانقضاء القتال ولو قبل حيازة المال "وإن ماتا في أثناء القتال بطل حق الرجل" بموته "لا" حق "الفرس" بموته; لأن الفارس متبوع فإذا مات فات الأصل
(١) "قوله بخلاف المتحيز إلى بعيدة" لا شيء له فيما غنم بعد تحيزه وحد القرب أن يلحق إحداهما غوث الأخرى على ما اختاره الغزالي وفي وجه آخر أن حد القرب دار الحرب. قال في الروضة: وهو الأصح أو الصحيح، ولو ارتد بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة فلا سهم له وجها واحدا وإن ارتد بعد الحيازة ففي بطلان سهمه وجهان. ا هـ. وأرجحهما بطلانه. (٢) "قوله بناء على الأصح من أن الغنيمة إلخ" فإن قلنا لا تملك إلا بالقسمة أو باختيار التملك كما هو المصحح في السير، قال ابن الرفعة: فينبغي أن يقال ينتقل للورثة حق التملك كالأخذ بالشفعة لا الملك. ا هـ. قال الأذرعي وكلامهم محمول على هذا.