بخلاف التي تحمل عليها أثقاله وبذلك علم أن في تقييد الأصل الجنيبة (١) بكونها تقاد بين يديه قصورا وإيهاما "وهميان وما فيه" من النفقة; لأنهما مسلوبان مأخوذان من يده. "وإن كثرت جنائبه تخير واحدة"(٢) منها; لأن كلا منها جنيبة قتيله "لا حقيبة" مشدودة "على الفرس" فلا يأخذها ولا ما فيها من الدراهم والأمتعة كسائر أمتعته المخلفة في خيمته ولأنها ليست من لباسه ولا حلية فرسه واختار السبكي أنه يأخذها بما فيها; لأنه إنما حملها على فرسه لتوقع الاحتياج إليها والحقيبة بفتح المهملة وكسر القاف وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير
"الطرف الرابع القسمة" للغنيمة "فيعطي القاتل السلب أولا" تفريعا على المشهور من أنه لا يخمس "ثم يخرج" منها "المؤن" اللازمة "كأجرة حمال وحارس ونحوه ثم يقسم" الباقي أسهما "خمسة" متساوية ثم يؤخذ خمس رقاع فيكتب على واحدة لله تعالى أو للمصالح وعلى الأربع للغانمين وتدرج في بنادق متساوية وتخلط و "يخرج لأهل الخمس سهم بالقرعة" يجعل بينهم على خمسة "ويقسم الأربعة بين الغانمين (٣) أولا" أي قبل قسمة الخمس; لأنهم حاضرون ومحصورون وسواء في ذلك المنقول والعقار لعموم الآية وتكون القسمة "في دار الحرب" استحبابا (٤)
(١) "قوله وبذلك علم أن في تقييد الأصل الجنيبة إلخ" ميزها بالصفة المعروفة عند العرب احترازا من الحقيبة وظن بعضهم أن هذه الصفة للاحتراز عن الجنيبة التي تقاد خلفه كما هو المعهود الآن وهو غير مستقيم وتعليل المسألة وهو الاستعانة بها يوضحه. (٢) "قوله تخير واحدة" قال الأذرعي هذا إذا كان يقود الجميع غيره فإن قاد القتيل واحدة وغلامه الباقي فالوجه تعين التي بيده على المذهب ا هـ وفي معنى الجنيبة ما يحمله الغلام من السلاح ليعطيه له متى شاء وكتب أيضا هذا واضح متعين; لأن الزيادة إن لم تكن نافعة فلا ينبغي أن تكون ضارة له. (٣) "قوله بين الغانمين" وهم من حضر بنية القتال ولو مع نية التجارة وإن لم يقاتل أو قاتل. (٤) "قوله استحبابا" كما فعله ﷺ قال السبكي الصواب استحباب التعجيل لا خصوص القسمة في دار الحرب وعليه نص في الأم فقال: والسنة أن يقسمه الإمام معجلا فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه في الموضع الذي غنمه فيه ا هـ وذكر الماوردي والبغوي أنه يجب التعجيل ولا يجوز التأخير وحكاه السبكي عنهما في الزكاة ولم يذكره هنا قال في التوشيح وذلك هو الحق إن شاء الله تعالى وقال في المهمات ويمكن حمل السنة في كلام الشافعي على الطريقة قال ابن العماد ليس هذا بمصطلح الفقهاء ويمكن حمل هذه المقالات على اختلاف الحالات فمن قال يجب أراد ما إذا طلب ذلك الغانمون ومن قال تستحب أراد ما إذا سكتوا ومن قال لا تكره قسمتها في دار الحرب أراد ما إذا طلبوا التأخير وأراد الإمام تعجيل القسمة ليحوز الخمس وافرا من التبسط في الغنيمة.