للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والفرس تابع فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع نعم إن مات الفارس بعد حيازة المال فالقياس أنه يستحق نصيبه منه قاله الأذرعي (١). "وإن جرح أو مرض (٢) في أثناء القتال استحق" نصيبه "ولو أزمنه" الجرح أو المرض; لأن في إبطال حقه ما يمنعه عن الجهاد وللانتفاع برأيه ودعائه ولأنه يحتاج إلى العلاج بخلاف الميت في ذلك "والمخذل" للجيش عن القتال "يمنع الحضور" (٣) في الصف "ولا يرضخ له" وإن حضر بإذن الإمام كما مر مع زيادة "ولا يمنع الفاسق" الحضور في الصف وإن لم يؤمن تخذيله.

"فصل وإن بعث الإمام سرايا إلى دار الحرب فلكل سرية غنمها ولا يشتركون" في الغنم "إلا إن تعاونوا أو اتحد أميرهم والجهة فإن بعث الإمام أو الأمير من دار الحرب" بأن كان فيها "فكلهم" أي جيش الإمام أو الأمير والسرية "جيش واحد فيشتركون" فيما غنمه كل منهم "ولو اختلفت الجهات" المبعوث إليها ولم يكن الجيش مترصدين لنصرة السرايا بأن يكونوا بعيدين عنه لاستظهار كل فرقة بالأخرى وقد روي أن جيش المسلمين تفرقوا فغنم بعضهم بأوطاس وأكثرهم بحنين فشركوهم "ولو بعث جاسوسا فغنموا" أي الجيش قبل رجوعه "لم يسقط حقه" من الغنم; لأنه فارقهم لمصلحتهم وخاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة "ولا يشاركهم" أي السرايا المبعوثين إلى دار الحرب "الإمام و" لا "جيشه إن كانوا في دار الإسلام وإن قصد لحوقهم" أو قربت منه دار الحرب; لأن السرايا كانت تخرج من المدينة على عهد رسول الله وتغنم فلا يشاركهم المقيمون بها ولأن إحداهما لا تستظهر بالأخرى ولأنه لا جامع ثم من إمام أو أمير بخلاف ما إذا كان معهم بدار الحرب.


(١) "قوله فالقياس أنه يستحق نصيبه منه قاله الأذرعي" كلام الأصحاب وتعليلهم كالصريح في عدم الاستحقاق.
(٢) "قوله وإن جرح أو مرض إلخ" وفيمن جن تردد والراجح منه استحقاقه.
(٣) "قوله والمخذل يمنع الحضور إلخ" وفي معناه الرجف من يكثر الأراجيف والخائن من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلات.
"فرع" لو قسم الإمام الغنيمة فوقع في سهم رجل منها شيء ثم ظهر أنه مستحق لمسلم أو ذمي أعطاه الإمام بدله من خمس الخمس.