للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الأعرج إن كان فارسا" لا راجلا "والأصم والأخرس" لقدرتهم على القتال "ويميز المجهول بالوصف" له فيذكر نسبه وسنه ولونه ويحلي وجهه بحيث يتميز عن غيره "ولا يسقط اسمه" أي المقاتل من الديوان "إذا جن أو زمن" أو مرض (١) وإن طال ذلك إن رجي زواله لئلا يرغب الناس عن الجهاد ويشتغلوا بالكسب فإنهم لا يأمنون من هذه العوارض "فإن لم يرج" زواله "محى اسمه وأعطى" بقدر حاجته وحاجة عياله (٢) الراهنة (٣) كما يعطي زوجات الميت وأولاده بل أولى

"فرع إذا مات أحدهم" أي المرتزقة "استمر رزقه (٤) لزوجته" يعني استمر رزق زوجته أو زوجاته "وأولاده" الذين تلزمه كفايتهم وإن كان فيهم من لا يرجى أن يكون من أهل الفيء إذا بلغ ترغيبا للمجاهدين "إلى أن تتزوج هي وبناته" قال في البيان أو يستغنين بكسب قال الزركشي أو بإرث أو هبة أو وصية


(١) "قوله أو مرض" أي أو أسر.
(٢) "قوله وأعطي بقدر حاجته وحاجة عياله" أي وإن كانوا ذميين; لأنه هو الذي يأخذ.
(٣) "قوله الراهنة" قال شيخنا بخلاف المستقبلة وما استغنى عنه كنحو فرس
(٤) "قوله فرع إذا مات أحدهم استمر رزقه إلخ" استنبط السبكي من هذه المسألة أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات تعطى زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ترغيبا في العلم كالترغيب هنا في الجهاد فإن فضل عن كفايتهم صرف الباقي لمن يقوم بالوظيفة، قال: فإن قيل في هذا تعطيل لشرط الواقف إذا اشترط مدرسا بصفة فإنها غير موجودة في زوجته وأولاده قلنا قد حصلت تلك الصفة مدة من أبيهم والصرف لهؤلاء بطريق التبعية ومدتهم مفتقرة في جنب ما مضى كزمن البطالة قال وإنما يمتنع تقرير من ليس بأهل للجهاد في الديوان أو إثبات اسم الزوجة والأولاد وقال ابن النقيب قد يفرق بينهما بأن العلم محبوب للنفوس لا يصد عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في أرصاد أنفسهم له إلى التألف وإلا فمحبة الزوجة والولد قد تصد عنه قلت وفرق آخر وهو أن الإعطاء من الأموال العامة وهي أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذه; لأنه مال معين أخرجه شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم في هذا المحل المخصوص فكيف تصرف مع انتفاء الشرط؟ ومقتضى هذا الفرق الصرف لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف لأبيهم ومقتضى الفرق الأول عدمه ع. أما قياس زمن البطالة بعد الموت على زمن البطالة في الحياة فغفلة فإنه إذا قطع المدرس التدريس بعذر إنما يغتفر إذا قصرت المدة بحيث لا ينقطع إلا فيه وإلا انقطع حقه واستحق أن يخلفه غيره فالانقطاع بالموت أولى بالبطلان من الانقطاع الطويل بعذر في الحياة وقوله وقال ابن النقيب قد يفرق إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله وفرق إلخ ذكره الأذرعي أيضا.