للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علمهم بها ضمنها "ثم" إن لم يجدهم ردها "إلى الحاكم".

قال الأذرعي: ولو مات المالك (١) محجورا عليه بفلس فيظهر أنه ليس للوديع ردها على الورثة الرشداء بل يراجع الحاكم، وكذا لو كانت رهنا عند عدل "وإن مات الوديع (٢) فعلى وارثه ردها" إلى مالكها أو غيره ممن ذكر "فلو أخرا" أي الوديع ووارثه "بعد التمكن" منه "ضمنا ولو ادعى التلف" لها "قبل التمكن" من ردها "صدقا" بيمينهما; لأن الأصل براءتهما "وإن ادعى وارث الوديع ردها" إلى مالكها "لم يصدق" لأنه لم يأتمنه "أو" ادعى "رد مورثه" لها "أو تلفها عنده صدق بيمينه"; لأن الأصل عدم حصولها في يده "ولا يصدق ملتقط" لشيء "و" لا "من ألقت الريح عليه ثوبا في الرد" إلى المالك; لأنه لم يأتمنهما والأصل عدم الرد.

"وإن أودع الوديع" الوديعة "أمينا عند سفره فادعى" الأمين "ردها إليه لا إلى المالك صدق" بيمينه; لأنه ائتمنه بخلاف المالك، قال في الأصل: كذا ذكره الغزالي والمتولي وفيه ذهاب إلى أن للوديع إذا عاد من السفر أن يستردها وبه صرح العبادي وغيره. ثم نقل عن الإمام ما يخالفه تركته; لأنه خلاف ما في نهايته كما نبه عليه الأذرعي وغيره. والأول هو ما عليه عامة الأصحاب فيما لو أودعه شيئا ووكله في إجارته فأجره وانقطعت مدة الإجارة حيث يعود وديعة نقله عنهم الخوارزمي ثم قال: وفيه نظر "فإن أودعه" أي الأمين إياها "بتعيين المالك" له "فبالعكس" فيصدق إن ادعى الرد إلى المالك لا إلى من أودعه "وإن ادعى" الوديع "أنه أودعها زيدا بتعيين" أي بإذن "المالك" له "فصدقه زيد" في الدفع "وأنكر المالك" الإذن "فالقول قوله" بيمينه; لأن الأصل عدم الإذن "وله مطالبتهما بالقيمة" لها للفيصولة "إن فاتت أو الرد" لها "إن كانت باقية أو القيمة" لها "للحيلولة" ثم "إن غابت" فإذا حضرت وقد غرم الوديع قيمتها أخذ الوديعة وردها إلى المالك واسترد منه القيمة "ولا رجوع لأحدهما على الآخر" بما غرمه "لزعمه أن الظالم" له هو "المالك" أما إذا كذبه زيد فيصدق بيمينه ويختص الغرم بالوديع وذكر مطالبة المالك الأمين بالقيمة للحيلولة من


(١) "قوله: قال الأذرعي: ولو مات المالك إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وإن مات الوديع إلخ" جنون كل واحد من المالك والمودع كموته.