للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيادته.

"فلو اعترف" المالك "بالإذن" في الإيداع من زيد "وأنكر الدفع" له "فالقول قول المالك وإن اعترف به" أي بالدفع "زيد"; لأن الوديع يدعي الرد على من لم يأتمنه وكما لا يقبل قول زيد على المالك في الرد لا يقبل قوله عليه في التلف كما صرح به الأصل. "وإن اعترف بهما" أي بالإذن والدفع "وأنكر الإشهاد" بالإيداع وزيد ينكر الدفع "فلا ضمان" على الوديع بناء على عدم وجوب الإشهاد بالإيداع وهو الأصح كما قدمته عن ابن الرفعة وترجيح عدم الضمان من زيادة المصنف ومنه يؤخذ ترجيحه هذا الذي قدمته عن ابن الرفعة ولو اتفقوا جميعا على دفعها إلى الأمين وادعى الأمين ردها على المالك أو تلفها في يده صدق بيمينه صرح به الأصل "فإن قال" المالك "له أودعها أمينا ما" أي لم يعينه "ففعل وادعى الأمين التلف" لها "صدق" بيمينه "لا" إن ادعى "الرد" لها "على المالك" فلا يصدق; لأنه لم يأتمنه.