"لا الغصب" والسرقة ونحوهما "وعلم" بالمشاهدة أو الاستفاضة "وعم ولم يحتمل سلامتها" أي الوديعة"فإن مات "صدق بلا يمين"; لأن ظاهر الحال يغنيه عنها بخلاف الغصب والسرقة ونحوهما من الأسباب الخفية فلا يصدق إلا بيمين لما مر وقوله من زيادته ولم يحتمل سلامتها قيد معلوم من قوله وعم خرج به ما لو عم ظاهرا لا يقينا فيحلف لاحتمال سلامتها "أو لم يعم أو جهل عمومه" فاحتمل سلامتها "صدق بيمينه" في التلف به لاحتماله.
وقوله: أو لم يعم من زيادته ولو لم يعلم السبب أثبته بالبينة ثم حلف على التلف به وإن نكل عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق ذكره الأصل "وكذا يصدق" بيمينه "في دعوى الرد على من ائتمنه" (١) وإن أشهد عليه بالإيداع أو وقع النزاع مع وارث المالك; لأنه ائتمنه فإن مات قبل الحلف ناب عنه وارثه وانقطعت المطالبة بحلفه (٢) ذكره الأصل "لا على وارثه" لأنه لم يأتمنه "فإن مات المالك فعلى الوديع الرد إلى ورثته" إن لم يعلموا الوديعة وإلا فبعد طلبهم كما صرح به الأصل، فلو تلفت في يده بعد تمكنه من ردها وعدم
(١) "قوله: وكذا يصدق في دعوى الرد على من ائتمنه" لقوله تعالى: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ فأمر بالأداء ولم يأمر بالإشهاد فدل على أن قوله مقبول إذ لو لم يكن كذلك لأرشد إليه كما أرشد إليه في قوله: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ وكتب أيضا هذا الحكم يطرد في كل أمين من وكيل وشريك وعامل قراض إلا المرتهن والمستأجر، وكتب أيضا: إنما يقبل قوله في الرد على من ائتمنه إذا كان للمردود عليه أهلية القبض وولايته حالة الرد فيخرج عن هذا مسائل كثيرة ع وكتب أيضا لو ادعى أن المالك أخذ الوديعة من الحرز فالمصدق المالك بيمينه; لأنه هنا يدعي فعل المالك وفي الأول يدعي فعل نفسه. (٢) "قوله: وانقطعت المطالبة بحلفه" وظاهر أن محل جواز حلفه إذا اعتقد صدق مورثه في دعواه أو ظنها.