"على المكره" لأنه المستولي عليها عدوانا فإذا ضمن المالك الوديع رجع على المكره "ويجب" على الوديع "إنكارها عن الظالم والامتناع" من إعلامه بها "جهده" فإن ترك ذلك مع القدرة ضمن "وله أن يحلف"(١) على ذلك لمصلحة حفظها قال الأذرعي: ويجب أن يوري (٢) إذا أمكنته التورية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذبا. قال: ويتجه وجوب الحلف (٣) إذا كانت الوديعة رقيقا والظالم يريد قتله أو الفجور به: قال وأطلق الغزالي في وسيطه أنه يجب عليه الحلف كاذبا; لأن الكذب ليس محرما لعينه (٤)"ويكفر" عن يمينه; لأنه كاذب فيها (٥)"وإن حلفه بالطلاق" أو العتق "مكرها" عليه أو على اعترافه فحلف "حنث"(٦) لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه وإن اعترف بها وسلمها ضمن; لأنه فدى زوجته أو رقيقه بها "وإن أعلم اللصوص بمكانها"(٧) فضاعت بذلك كما صرح به الأصل "ضمن" لمنافاة ذلك الحفظ "لا" إن أعلمهم "بأنها عنده" من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك.
(١) "قوله: وله أن يحلف" قال شيخنا جوازا كما استفيد من قوله له. (٢) "قوله: قال الأذرعي ويجب أن يوري إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله قال ويتجه وجوب الحلف إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر. (٤) "قوله: لأن الكذب ليس محرما لعينه" قال شيخنا أي المذكور هنا وإلا فكل كذب محرم مع التعمد. (٥) "قوله: ويكفر عن يمينه; لأنه كاذب فيها" فلو كان الحلف بالطلاق طلقت زوجته ومثله ما لو مسك المكسة تاجر وقالوا له بعت بضاعة بلا مكس أو حدث عن الطريق لأجل المكس فأنكر فقالوا له: احلف بالطلاق أنك لم تفعل ذلك فحلف به خوفا منهم قال شيخنا أي ولم يحصل منهم إكراه على نفس الطلاق. (٦) "قوله وإن حلفه بالطلاق مكرها حنث إلخ" مثله ما لو قال المكاسون للتاجر بعت بضاعة بلا مكس أو حدث عن الطريق لأجل المكس فأنكر فحلف بالطلاق أو العتق مكرها عليه أو على اعترافه. قال شيخنا: أي; لأنه لم يقع إكراه على نفس الحلف بعينه أو الاعتراف بل على أحدهما فانتفى شرط الإكراه. (٧) "قوله وإن أعلم اللصوص بمكانها إلخ" ذكر في الروضة قبل هذا الموضع كلاما يتعين ذكره أسقطه المصنف فقال أودعه وقال لا تخبر بها فخالف فسرقها من أخبره أو من أخبر من أخبره ضمن ولو تلفت بسبب آخر لم يضمن وقال العبادي لو سأله رجل هل عندك لفلان وديعة فأخبره ضمن; لأن كتمها من حفظها. ا هـ. وهو محمول على الضمان بالأخذ لا بسبب آخر.