إلحاقه بالرجل (١) إذا لبس الخاتم في غير خنصره; لأن الأصل عدم الضمان ويحتمل مراعاة الأغلظ هنا وهو التحاقه بالمرأة كما غلظنا في إيجاب الزكاة فألحقناه بالرجل.
"السبب السابع التضييع" لها
لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها (٢) وبالتحرز عن أسباب التلف "فيضمنها به" أي بالتضييع "ولو ناسيا" لها وذلك "كإتلافه" لها "أو انتفاعه بها" أو وضعه لها في غير حرز مثلها (٣) ولو "خطأ أو غلطا" وإن لم يكن متعديا في الخطأ ونحوه "وإن أخذت" منه "قهرا لم يضمن" إذ لا تقصير منه "وإن أعلم بها هو لا غيره من مصادر المالك" وعين له موضعها (٤) فضاعت بذلك "ضمن" لمنافاة ذلك الحفظ بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره; لأنه لم يلتزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك (٥) أو به ولم يعين موضعها.
وقضية كلامه كأصله أنه يضمن (٦) ولو أعلمه بها كرها لكن نقل الماوردي عن مذهب الشافعي أنه لا يضمن حينئذ كالمحرم إذا دل على صيد لا يضمنه تقديما للمباشرة. وقال غيره يضمن; لأنه بالدلالة مضيع لها. وقال السبكي: وهذا يجب القطع به لليد والتزام الحفظ بخلاف المحرم. وقال الزركشي: الظاهر أن مراد الماوردي أن لا يكون قرار الضمان عليه لا أنه لا يكون ضامنا أصلا. قال في الاستقصاء: لو أكره حتى دل عليها فهو على الوجهين فيمن أكره حتى سلمها بنفسه.
"ولو أكره" على تسليمها له "فسلمها ضمن"(٧) لتسليمه "والقرار" للضمان
(١) "قوله: والخنثى يحتمل إلحاقه بالرجل" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله; لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها" وهو أن يقطع السارق بسرقته منه. (٣) "قوله أو وضعه لها في غير حرز مثلها" لو جرت العادة بربط الدابة في الدار فربطها الوديع في حريمها بمرآه ومسمعه ففي ضمانها وجهان أرجحهما عدم ضمانه لعدم تفريطه. (٤) "قوله وعين له موضعها" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك" قال في الذخائر إذا دل سارقا على الوديعة ضمن إذا أخذها السارق فإن ضاعت بغير السرقة قال أصحابنا تكون الدلالة كنية الخيانة وفيه وجهان. ا هـ.: وأصحهما عدم ضمانها. (٦) "قوله: وقضية كلامه كأصله أنه يضمن إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله: ولو أكره فسلمها ضمن" لتسليمه وإن تمكن الظالم من تسلمها لو لم يسلمه المودع.