"وإن أمره" وقد أودعه خاتما "بوضع الخاتم في خنصره فجعلها في بنصره لم يضمن" لأنه أحرز لكونه أغلظ "إلا إن جعلها في أعلاه" أو في وسطه كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره "أو انكسرت لغلظها" أي البنصر فيضمن "لأن أسفل الخنصر أحفظ من أعلى البنصر" ووسطه في غير الأخيرة وللمخالفة في الأخيرة، والتعليل من زيادته على الروضة، وإن قال اجعله في البنصر فجعله في الخنصر فإن كان لا ينتهي إلى أصل البنصر فالذي فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن ذكره الأصل، وقال الروياني: لو قال احفظه في بنصرك فحفظه في خنصره ضمن; لأنه إذا أمكن لبسه في البنصر كان في الخنصر واسعا انتهى.
ويؤخذ من تعليله أن ما قاله جرى على الغالب (١) فلا ينافي ما قبله ولو قال له: احفظ هذا في يمينك فجعله في يساره ضمن وبالعكس لا يضمن; لأن اليمين أحرز; لأنها تستعمل أكثر غالبا نقله العجلي قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن (٢)، قال: وقضيته ما قاله (٣) أنه لو كان أعسر انعكس الحكم وأنه لو كان يعمل بهما على السواء كانا سواء.
"ولو لم يأمره" في إيداع الخاتم "بشيء فوضعها في الخنصر لا غيرها ضمن" وإن لم يجعل فصها إلى ظهر الكف "لأنه لبسها" أي استعملها بلا ضرورة بخلاف ما لو وضعها في غيرها (٤) ; لأن ذلك لا يعد استعمالا "إلا إن قصد" بلبسها فيها "الحفظ" فلا يضمن وقضيته تصديقه في دعواه (٥) أنه لبسها للحفظ لكن قد يقال قياس ما مر فيما إذا اختلفا في وقوع الخوف تصديق المالك ويفرق بأن القصد لا يعلم إلا منه بخلاف وقوع الخوف والبنصر مؤنث وقد استعمله المصنف مذكرا ومؤنثا والخاتم مذكر وقد استعمله مؤنثا باعتبار أنه حلقة "وغير الخنصر للمرأة" في حفظها للخاتم "كالخنصر" لأنها قد تتختم في غيره قال الإسنوي والخنثى يحتمل
(١) "قوله ويؤخذ من تعليله أن ما قاله جرى على الغالب" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله قال وقضية ما قاله إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله بخلاف ما لو وضعها في غيرها إلخ" يجب تقيده بمن لا يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة. (٥) "قوله وقضية تصديقه في دعواه إلخ" أشار إلى تصحيحه.