للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المماثل لبيته أو الأحرز منه "ضمن للمخالفة" لأن التلف حصل بها "وإن سرقت منه فكذلك (١) وإن نهاه عن النقل" لها "فنقل ضمن" وإن كان المنقول إليه أحرز لصريح المخالفة "إلا إن وقع خوف" من غرق أو حريق أو نحوه فلا يضمن; لأنه حينئذ يجوز نقلها "بل يجب إلى حرز" لمثلها "ويتعين مثله" أي حرز مثل الحرز الأول "إن وجد" وإلا فلا يتعين.

فلو ترك النقل في ذلك ضمن; لأن الظاهر أنه قصد بالنهي نوعا من الاحتياط "إلا أن قال" له لا تنقلها "وإن وقع خوف" فلا ينقلها وإن وقع خوف ولا يضمن بترك نقلها حينئذ كما لو قال له أتلف مالي فأتلفه "لكن لو نقل" حينئذ "لم يضمن" لأنه قصد الصيانة، وقوله لكن من زيادته ولا محل له فلو عبر بدله كأصله بالواو كان أولى (٢) "وإن اختلفا في" وقوع "الخوف أثبت" أي أقام "به الوديع" بينة "إن لم يعرف وإلا" أي وإن عرف "صدق بيمينه" وإن لم تكن بينة صدق المالك بيمينه; لأن الأصل عدم وقوعه "ولا يخرجها من بيت المال" إن أحرزت فيه "إلا لضرورة".

"فرع" لو "عين المالك لها ظرفا من ظروفه فنقلها" الوديع منه "إلى غيره منها لم يضمن" لأن الظرف والمظروف وديعتان وليس فيه إلا حفظ أحدهما في حرز والأخرى في آخر "إلا إن كان" الثاني "دون المعين" فيضمن "وإن كانت الظروف للوديع فكالبيوت" فيما ذكر فيها "ولو نهاه عن دخول أحد عليها أو الاستعانة" على حفظها "بحارس أو" عن "الإخبار بها فخالفه" فيه "ضمن إن أخذها الداخل" عليها "والحارس" لها "أو" تلفت "بسبب الإخبار" بها وإن لم يعين موضعها وإن أخذها غير من ذكر أو تلفت لا بسبب الإخبار فلا ضمان. وقول العبادي: ولو سأله رجل هل عندك لفلان وديعة فأخبره ضمن; لأن كتمها من حفظها محمول على الضمان بالأخذ لسبب آخر.


(١) "قوله وإن سرقت منه فكذلك" ينبغي أن لا يضمن إذا سرق ما فيها في وقت واحد ع وذكر في الأنوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلام الشيخين اعتماد إلحاقه بالموت وكلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل وكلام الشيخين في خلافه.
(٢) "قوله: فلو عبر بدله كأصله بالواو كان أولى" عبر بلكن دفعا لتوهم أنه يضمن بالنقل للمخالفة