للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ضمن" لأن فيه إظهارها وتنبيه الطرار وإغراؤه عليها لسهولة قطعه أو حله عليه حينئذ "لا إن استرسلت" بانحلال العقدة وضاعت "وقد احتاط في الربط" فلا يضمن; لأنها إذا انحلت بقيت الوديعة في الكم "أو" كان الربط "من داخله فبالعكس" (١) فيضمنها إن استرسلت لتناثرها بالانحلال لا إن أخذها الطرار لعدم تنبيهه.

واستشكل الرافعي ذلك بأن المأمور به مطلق الربط وقد أتى به فلا ينظر إلى جهة التلف بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به إلى غيره فحصل به التلف وبأنه لو قال احفظ الوديعة في هذا البيت فوضعها في زاوية منه فانهدمت عليه لا يضمن ولا يقال لو كانت في زاوية أخرى لسلمت. وفرق غيره بأن الربط (٢) ليس كافيا على أي وجه فرض بل لا بد من تضمنه الحفظ ولهذا لو ربط ربطا غير محكم ضمن وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره (٣)، ولفظ البيت متناول لكل من زواياه والعرف لا يخصص موضعا منه "وإن لم يأمره" بربطها في كمه بإمساكها في يده "فالحكم كما لو أمره فيما سبق وإن أودعه" إياها "فوضعها في الكم بلا ربط" فسقطت "وهي خفيفة" لا يشعر بها "ضمن" لتفريطه في الإحراز "أو" وهي "ثقيلة" يشعر بها "فلا" يضمنها "أو" وضعها "في كور عمامته بلا ربط" فضاعت "ضمن" هذا إذا أودعه في السوق مثلا ولم يعد إلى بيته فإن عاد إليه لزمه إحرازها فيه، ولا يكون ما ذكر حرزا لها حينئذ; لأن بيته أحرز فلو خرج بها في كمه أو جيبه أو يده ضمن قاله الماوردي لكن سيأتي في كلام الأصل ما يؤخذ منه أنه يرجع في ذلك إلى العادة.

"وإن أعطاه" إياها "في السوق وقال" له "احفظها في بيتك لزمه الذهاب


(١) "قوله: أو من داخله فبالعكس" لو كان عليه قميصان فربطها في التحتاني منهما فيظهر أنه لا يضمن سواء ربط داخل الكم أم خارجه لانتفاء المعنى الذي ذكروه ر.
(٢) "قوله: وفرق غيره بأن الربط إلخ" وجهات الربط مختلفة وجهات البيت مستوية فإن فرض اختلافها في البناء أو القرب من الشارع ونحوه فقد يقال يختلف الحكم، وبهذا فرق ابن الرفعة ثم قال: والحق أن استشكال الرافعي على وجهه; لأن الربط في الكم حرز كيف كان ولا يجب الحفظ في الأحرز س.
(٣) "قوله: وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره إلخ" وقوله: اربط مطلق لا عام ولفظ البيت عام.