"قال" له "لا ترقد على الصندوق فرقد" عليه "وانكسر به" أي بثقله وتلف ما فيه بذلك "ضمن" للمخالفة "وكذا" يضمن "لو سرق" ما فيه "في الصحراء (١) من جانب كان يرقد فيه (٢) إن لم يرقد عليه" لأنه إذا رقد عليه فقد أخلى جانب الصندوق وربما لا يتمكن السارق من الأخذ إذا كان بجانبه بخلاف ما لو سرق في الصحراء من غير الجانب المذكور أو في بيت محرز ولو من الجانب المذكور; لأنه زاد احتياطا ولم يحصل التلف بفعله "ولو قال" له "لا تقفل" عليها "أو لا تجعل" عليها "قفلين أو ادفنها" في بيتك "ولا تبن عليها فخالف" في ذلك "لم يضمن" لذلك "ولا يرجع بالبناء" أي ببدله عند رده الوديعة "كأجرة النقل" لها "للضرورة" فلا يرجع بها على المالك; لأنه متطوع.
"وإن قال" له "اربط الدراهم" بكسر الموحدة وضمها "في كمك فأمسكها بيده فإن تلفت" أي سقطت "بنوم أو نسيان ضمن" إذ لو ربطها لم تضع بهذا السبب فالتلف حصل بالمخالفة "أو" تلفت "بغصب فلا"(٣) ضمان; لأن اليد أحرز من الربط بالنسبة إلى الغصب والربط أحرز بالنسبة إلى التلف بالسقوط "وإن" وفي نسخة فإن لم يربطها في كمه بل "جعلها في جيبه لم يضمن" لأنه (٤) أحرز "إلا إن كان واسعا غير مزرور" فيضمن "أو" قال له "اجعلها في جيبك فربط" ها "في الكم ضمن" لأن الجيب أحرز منه كما مر "وإن امتثل" أمره "وربطها في الكم لم يكلف" معه "إمساكها باليد بل إن كان الربط من خارج الكم فأخذها الطرار" أي القاطع مأخوذ من طر الثوب بضم الطاء (٥) أي قطع
(١) "قوله: وكذا لو سرق في الصحراء" المراد بالصحراء هنا غير الدار حتى لو كان خارج الباب فهو كالصحراء. (٢) "قوله: كان يرقد فيه" أي عادة. (٣) قوله أو تلفت بغصب فلا" شمل ما إذا نهاه عن إمساكها بيده. (٤) "قوله وإن جعلها في جيبه لم يضمن إلخ" هل المراد بالجيب فتحة القميص كما ذكره الجوهري وغيره من أهل اللغة ويوافقه كلام الأصحاب في ستر العورة في الصلاة وهو معتاد عند المغاربة أو الجيب المعتاد لم يصرحوا به. قال ابن الملقن: والظاهر أن المراد الثاني قال: وبعضهم يجعل عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة فيحتمل أن يكون المراد أيضا. قال شيخنا: هذا شامل لكل منهما والذي في الطوق أحرز. (٥) "قوله: مأخوذ من طر الثوب بضم الطاء إلخ" وأما طر بالفتح فمعناه نبت يقال طر الشارب أي نبت.