للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يكون امرأة; لأن عمر أوصى إلى حفصة رواه أبو داود (١) "و" عليه "لو صلحت الأم" للوصايا "فهي أولى" من غيرها; لأنها أشفق.

"فرع لو فسق الولي" (٢) وصيا كان أو غيره بتعد في المال أو بسبب آخر "انعزل وكذا القاضي" لزوال الأهلية ومسألة القاضي أعادها في الأقضية "لا الإمام الأعظم" فلا ينعزل بالفسق لحدوث الفتن واضطراب الأحوال بانعزاله ولتعلق المصالح الكلية بولايته "لكن يستبدل به" غيره "إن أمنت الفتنة ويجوز نصب الفاسق" ابتداء "للضرورة وبالتوبة" من الفسق "تعود ولاية الأب والجد لا" ولاية "غيرهما" لأن ولايتهما شرعية (٣) وولاية غيرهما مستفادة من التفويض فإذا ارتفعت لم تعد إلا بولاية جديدة (٤).

"وإن لزم الوصي ضمان المال" للموصى عليه كأن أتلفه "لم يبرأ" منه "إلا بتسليمه إلى القاضي" ثم يرده القاضي إليه إن ولاه "بخلاف الأب" إذا لزمه ذلك فإنه يبرأ منه وإن لم يسلمه إلى القاضي "فإنه يتولى الطرفين".

"فرع تصرف الولي المعزول" يعني المنعزل كما عبر به الأصل "باطل" كغيره ممن لا ولاية له "فإن أدى" وهو منعزل "حقا لصاحبه" كمغصوب وعوار "أو قضى دينا من جنسه" إن كان في التركة "لم ينقض" لأن أخذ المستحق له كاف.

"فرع لو جن أو أغمي على" ولي "غير الأصل والإمام الأعظم" انعزل و "لم تعد ولايته بالإفاقة" من ذلك; لأنه يلي بالتفويض كالوكيل بخلاف الأصل تعود ولايته وإن انعزل; لأنه يلي بلا تفويض وبخلاف الإمام كذلك للمصلحة الكلية "فإن أفاق الإمام وقد ولي آخر" بدله "نفذ" توليته "إن لم يخف فتنة" وإلا فلا فيولي الأول "وإن ضعف منصوب القاضي" عن الكفاية لمرض أو غيره


(١) رواه الدارمي في سننه"٢/ ٥١٧" كتاب الوصايا، باب الوصية للنشاء، حديث"٣٢٩٧".
(٢) "قوله فرع لو فسق الولي" أو جن أو غمي عليه.
(٣) "قوله; لأن ولايتهما شرعية إلخ" وفرق الشيخ عز الدين بأن فسق الأب والجد مانع وفسق غيرهما قاطع.
(٤) "قوله فإذا ارتفعت لم تعد إلا بولاية جديدة" نعم إذا كان في الوصية أنه إذا زال ما يمنعه صار وليا فيشبه العود ر.