ذلك ما قاله البلقيني (١): أنه لو أوصى إلى غير الجد في حياة الجد وهو بصفة الولاية ثم زالت ولايته عند الموت بأن مات أو فسق أو جن صح "فلو أوصى إلى مستولدته ومدبره جاز" بناء على أن العبرة في الشروط بحال الموت.
"ويصح" الإيصاء "من الذمي إلى ذمي" عدل في دينه على ذمي كما يصح أن يكون وليا لأولاده "وإلي مسلم" كما تصح شهادته عليه وقد ثبتت له الولاية عليه فإن الإمام يلي تزويج الذميات "لا عكسه" أي لا يصح الإيصاء من المسلم إلى ذمي إذ لا ولاية لكافر على مسلم ولتهمته قال تعالى: ﴿لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٨] واستنبط الإسنوي من اشتراط عدم العداوة اشتراط كون الوصي الذمي من ملة الموصى عليه حتى لا تصح وصية النصراني إلى اليهودي أو المجوسي وبالعكس للعداوة، ورده الأذرعي (٢) بأنه لو صح ذلك لما جازت وصية ذمي إلى مسلم، وقد يرد كل منهما بأن المعتبر العداوة الدنيوية لا الدينية قال الإسنوي ولو أوصى ذمي إلى مسلم وجعل له أن يوصي فالمتجه جواز إيصائه إلى الذمي واستبعده الأذرعي واعترضه ابن العماد بأن الوصي يلزم النظر بالمصلحة الراجحة والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع (٣) من الذمي وظاهر أنه لو كان لمسلم ولد بالغ سفيه ذمي (٤) فله أن يوصي عليه ذميا وكالذمي فيما ذكر المعاهد والمستأمن.
"فرع" سئل ابن الصلاح عن أموال أيتام أهل الذمة إذا كانت بأيديهم هل على الحاكم الكشف عليهم فأجاب بالمنع ما لم يترافعوا إليه ولم يتعلق بها حق مسلم وبه جزم الماوردي والروياني وبما تقرر علم أنه لا يشترط في الوصي الذكورة بل يجوز
(١) "قوله ويؤخذ من ذلك ما قاله البلقيني إلخ" قد صرح ابن القطان بمسألة الموت ولو تأهل الجد بعد موت ولده الموصي انقطعت ولاية الوصي. (٢) "قوله ورده الأذرعي إلخ" جزم الدميري بخلاف ما قاله الإسنوي وقوله بخلاف ما قاله الإسنوي أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع إلخ" وأيضا فإعراض الموصي عن أهل دينه مؤذن بأنه لم يأتمنهم فكيف يأتمنهم وصيه المسلم فالوجه منعه. وقوله فالوجه منعه أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله وظاهر أنه لو كان لمسلم ولد بالغ سفيه ذمي إلخ" ما تفقهه مردود.