للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"عزله" لأنه الذي ولاه "أو" ضعف "الوصي" عن ذلك "ضم إليه من يعينه" على التصرف ولا يعزله. قال الرافعي: ومنصوب الأب يحفظ ما أمكن.

"الركن الثاني الموصي: وشرطه الحرية والتكليف فإن أوصى بأطفال ومجانين" أي عليهم "فليكن مع ذلك وليا" عليهم بالشرع لا بالتفويض "كأب أو جد" أي أب وإن علا وكالأطفال السفهاء الذين بلغوا كذلك فلا يصح الإيصاء على هؤلاء من غير الولي ولو أما وأخا; لأنه لا يلي أمرهم فكيف ينيب فيه.

"وليس لوصي أن يوصي" (١) غيره "بلا إذن" لأن الموصي لم يرض بغيره ولأن الوصي يتصرف بالتفويض فلا يملك التفويض إلى غيره كالوكيل فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الوصي مطلقا (٢) صح لكنه في الثالثة إنما يوصي عن - الموصي كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب (٣) وابن الصباغ وغيرهما "فإذا قال له أوص بتركتي من شئت" أو فلانا كما فهم بالأولى فأوصى بها "صح" لأن للأب أن يوصي فله أن يستنيب في الوصاية كما في الوكالة ولأن نظره للأطفال بعد الموت يتبع بدليل اتباع شرطه فيما إذا أوصى إلى أن يبلغ أمنه وفي نظائره "ولو لم يضف التركة إلى نفسه" (٤) بأن قال: أوص من شئت فأوصى شخصا "لم يصح"


(١) "قوله وليس لوصي أن يوصي" شمل الأب والجد إذا نصبهما الحاكم في مال من طرأ سفهه.
(٢) "قوله فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الوصي أو مطلقا" كأن قال: أوص بتركتي عني أو عن نفسك أو أوص بتركتي.
(٣) "قوله كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب إلخ" وهو أوجه مما نقله الشيخان عن البغوي من تصحيح أنه لا يوصي أصلا إلا إذا أذن له الولي أن يوصي عنه س ليس الأمر كما فهمه كابن المقري من كلامهما.
(٤) "قوله ولو لم يضف التركة إلى نفسه لم يصح الإيصاء" قال المصنف في شرح إرشاده: لا يصح الإيصاء حتى يقول أوص عني على الأصح فإن أوصى عن نفسه لم يصح على الأصح كما ذكره في العزيز والروضة. ا هـ. وعبارة الروضة كالعزيز لو أطلق فقال أوص إلى من شئت أو إلى فلان ولم يضف إلى نفسه فهل يحمل على الوصاية عنه حتى يجيء فيه الخلاف أو يقطع بأنه لا يوصي عنه وجهان حكاهما البغوي وقال: الأصح الثاني انتهت. وقد فهم المصنف من قولهما ولم يضف إلى نفسه أن المراد لم يضف الإيصاء إلى نفسه بقوله عني فبنى على ذلك ما ذكره ومن تأمل ما قبل هذه العبارة من كلام العزيز والروضة ظهر له أن معناها لو أطلق الإيصاء فلم يقيده بإضافة الموصى فيه إلى نفسه كأن يقول أوص بتركتي أو نحو ذلك لا ما فهمه المصنف من تقييده الإيصاء بقوله عني قال في العزيز قبل ذلك لو قال أوص بتركتي إلى من شئت فأوصى بها إلى رجل فطريقان أصحهما أن في صحة الوصاية قولين: أحدهما المنع وهو ظاهر قوله في المختصر قال: وأصحهما عند الغزالي الصحة وهو اختيار أبي إسحاق والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ ثم قال والطريق الثاني القطع بالصحة وحمل ما في المختصر على أنه قصد الرد على أبي حنيفة حيث قال: لو أوصى الوصي في أمر نفسه كان وصيه وصيا للموصي فقال: لا يكون كذلك حتى يتعرض لتركة الموصي وأمر أطفاله. هذا كلام العزيز وهو دليل ظاهر على أن معنى قوله: ولم يضف إلى نفسه ما ذكرناه لا ما فهمه المصنف بل محل الخلاف فيما إذا أذن للوصي أن يوصي عن نفسه أما إذا أذن له أن يوصي عن الموصي فيصح قطعا حكاه في البيان عن ابن الصباغ ونقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والروياني في كتاب الوكالة أن.