للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في ذلك المحل واعترض عليه بأنه ليس في الرجل دم (١) حتى يكون ما بين سرته وركبته كما بين سرتها وركبتها فمسها لذكره غايته أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطعا وبأنها إذا لمست ذكره بيدها فقد استمتع هو بما فوق السرة والركبة وهو جائز وبأنه كان الصواب في نظم القياس أن يقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما وفيما اعترض به نظر (٢) لا يخفى.

"تنبيه" لفظ الاستمتاع هو ما في الشرحين والروضة والمحرر والكفاية وغيرها وهو يشمل النظر واللمس بشهوة وعبر في التحقيق والمجموع بالمباشرة ومقتضاه تحريم اللمس بلا شهوة فبينهما عموم وخصوص من وجه نبه عليه في المهمات والمتجه أن التحريم منوط بالمباشرة ولو بلا شهوة بخلاف النظر ولو بشهوة (٣) وليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة "ووطؤها في الفرج" عالما عامدا مختارا "كبيرة" كما في المجموع هنا والروضة في الشهادات عن الشافعي "يكفر مستحله" كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم "لا جاهلا" ولا ناسيا ولا مكرها فلا يحرم لخبر "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وهو حسن رواه البيهقي وغيره. "ويستحب للواطئ عمدا" أي متعمدا"عالما" بالتحريم والحيض أو النفاس مختارا"في أول الدم وقوته (٤) التصدق


(١) "قوله: بأنه ليس في الرجل دم إلخ" غلط عجيب.
(٢) "قوله: وفيما اعترض به نظر إلخ" قال شيخنا أي من حيث المجموع لأن كلام الإسنوي يقتضي مساواة حكمها له جوازا وعدمه وأما التفريع في الاعتراض من قوله فيجوز له يقتضي ثبوت ذلك له ومسكوت عن جهتها.
(٣) "قوله: بخلاف النظر ولو بشهوة" قد صرح الشيخان في كتاب النكاح بجوار نظره لما بين السرة والركبة من الحائض هكذا بياض بالأصل.
(٤) "قوله: في أول الدم وقوته إلخ" أبدى ابن الجوزي معنى لطيفا في الفرق بين أوله وآخره فقال إنما كان هذا لأنه كان في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر وفي آخره قد بعد عهده فخفت.