للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويجزئ" ولو "على فقير" واحد "بمثقال إسلامي" من الذهب الخالص (١)، "وفي آخره" (٢) أي الدم"وضعفه بنصفه" أي بنصف مثقال كذلك لخبر إذا وقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار (٣) رواه أبو داود والحاكم وصححه وقيس بالحيض النفاس وسواء أكان الواطئ زوجا أم غيره وكالوطء في آخر الدم الوطء بعد انقطاعه إلى الطهر ذكره في المجموع وإنما لم يجب ذلك لأنه وطء محرم للأذى فلا تجب به كفارة كوطء المجوسية واللواط ومحل ذلك في غير المتحيرة أما المتحيرة فلا كفارة بوطئها وإن حرم وقول المصنف في الأول وقوته وفي الثاني وضعفه جرى على الغالب مع أنه لا حاجة إليه (٤) وقوله بمثقال متعلق بالتصدق، وقوله ويجزئ على فقير جملة معترضة والفقير عند انفراده يشمل


(١) "قوله: من الذهب الخالص" كتارك فرض الجمعة عدوانا.
(٢) "قوله: وفي آخره إلخ" سكت المصنف وغيره عما إذا وطئ في وسطه وقال صاحب كتاب الرياض إنه يتصدق بثلثي دينار قال الجوجري وهذا الكلام من الناقل والمنقول عنه غير واضح لأن لنا وجهين في المراد بإقبال الدم وإدباره اللذين هما الأول والآخر فالوجه الأول يقول المراد بإقباله زمن قوته واشتداده وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور قاله النووي في المجموع والوجه الثاني أن إقباله ما لم ينقطع وإدباره ما بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يتحقق على القولين واسطة أما على الأول فلأن زمن القوة مستمر إلى أن يأخذ في النقص فيدخل زمن الضعف وأما على الثاني فما دام موجودا فهو زمن قوته فإذا انقطع فهو زمن ضعفه.
(٣) صحيح: رواه أبو داود ٢/ ٢٥١ كتاب النكاح، باب في كفارة من أتى حائضا، حديث ٢١٦٨، والترمذي ١/ ٢٤٤ حديث ١٣٦ وقال الألباني: ضعيف بهذا اللفظ وصحيح بلفظ: دينار ونصف دينار والنسائي حديث ٢٨٩، وابن ماجه ١/ ٢١٠ حديث ٦٤٠، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٨ حديث ٦١٢.
(٤) "قوله: جرى على الغالب مع أنه لا حاجة إليه" هو عطف تفسير نبه به على أن المشهور أن المراد بإقبال الدم الذي هو أوله زمن قوته واشتداده وبإدباره الذي هو آخره ضعفه وقربه من الانقطاع كما قاله النووي في مجموعه قال شيخنا في حاشيته على شرح البهجة إقبال الدم شامل للدم القوي والضعيف وهو ظاهر فقول النووي في المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع جرى على الغالب.