"وذلك" أي وجوب قضاء الصوم"بأمر جديد" من النبي ﷺ فلم يكن واجبا حال الحيض والنفاس لأنها ممنوعة منه والمنع والوجوب لا يجتمعان.
"ويحرم" على زوجها "الطلاق" في ذلك وفي نسخة وتحريم الطلاق أي ومع زيادة تحريم الطلاق لقوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وبقية الحيض والنفاس لا تحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص فإن كانت حاملا لم يحرم طلاقها لأن عدتها إنما تنقضي بوضع الحمل.
"وكذا" يحرم"وطء" في فرجها ولو بحائل"وما" أي واستمتاع "بين السرة والركبة" أي بما بينهما لآية ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (١)[البقرة: ٢٢٢]، ولخبر أبي داود بإسناد جيد أنه ﷺ سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال:"ما فوق الإزار"(٢) وخص بمفهومه عموم خبر مسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(٣) ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه (٤) واختار النووي تحريم الوطء فقط لخبر مسلم السابق بجعله مخصصا لمفهوم خبر أبي داود وما قاله الأصحاب أوجه لما فيه من رعاية الأحوط لخبر من حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه أما الاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطء فجائز وسيأتي التصريح به في كلامه قال في المهمات وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج والقياس أن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها
(١) "قوله: في المحيض" المحيض عند الجمهور هو الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه. (٢) صحيح: رواه أبو داود ١/ ٥٥ كتاب الطهارة، باب في المذي، حديث ٢١٢، والدارمي في سننه ١/ ٢٥٩ حديث ١٠٣٨. (٣) "قوله: إلا النكاح" يشبه أن يراد به المضاجعة والقبلة ونحوهما جمعا بينه وبين الأول وهو أولى من رد الحديث الأول إليه ويعضده فعله ﷺ. (٤) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث ٥٢، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث ١٥٩٩.