للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تحيض أصلا "ولو استمرت عادة" لامرأة أو أكثر "تخالف الأقل" من الحيض والطهر "والأكثر" أي أو الأكثر من الحيض "لم تعتبر" تلك العادة لأن بحث الأولين أتم وإحالة ما وقع على علة أقرب من خرق ما مضت عليه العصور "فصل يحرم" على المرأة "به" أي بالحيض"وبالنفاس ما يحرم بالجنابة" من صلاة وغيرها "مع زيادة تحريم الصوم" وعدم صحته (١) للإجماع ولخبر الصحيحين "أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم" (٢) "وتقضيه" وجوبا"لا الصلاة" لخبر مسلم عن عائشة "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (٣) ولأنها تكثر فتشق بخلافه ولأن أمرها لم يبن على أن تؤخر ولو بعذر ثم تقضى، بخلاف الصوم فإنه قد يؤخر بعذر السفر والمرض ثم يقضى وهل يحرم قضاؤها أو يكره (٤) فيه خلاف ذكره في المهمات فنقل فيها عن ابن الصلاح والنووي عن البيضاوي أنه يحرم لأن عائشة نهت السائلة عن ذلك ولأن القضاء محله فيما إذا أمر بفعله وعن ابن الصباغ والروياني والعجلي أنه يكره بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما القضاء انتهى والأوجه عدم التحريم ولا يؤثر فيه نهي عائشة والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمغمى عليه،


(١) "قوله مع زيادة تحريم الصوم" هل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغل عنها بمرضه قال النووي الظاهر لا فإن ظاهر الحديث أنها لا تثاب لأن المريض ينوي أنه يفعل لو كان سالما مع أهليته وهي ليست بأهل ولا يمكن أن تنوي أنها تفعل لأنه حرام عليها. "قوله: وعدم صحته" للإجماع ولأنه يضعفها.
(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة، حديث ١٩٥١، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان ينقص الطاعات … حديث ٨٠.
(٣) "قوله: ولا تؤمر بقضاء الصلاة" ترك الصلاة يستلزم عدم قضائها لأن الشارع أمر بالترك ومتروكه لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه. والحديث رواه البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، حديث ٣٢١، ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث ٣٣٥.
(٤) "قوله: أو يكره" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه المشهور أن قضاء الصلاة يكره ع وهو المعروف ح.