للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود كالقبض والحرز قال الشافعي أعجل من سمعت من النساء يحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين وقيل أقله أول التاسعة وقيل مضي نصفها "تقريبا" لا تحديدا "فيسامح" قبل تمامها "بما لا يسع حيضا وطهرا" دون ما يسعهما "وأقله" أي زمنا "يوم وليلة" أي قدرهما وهو أربع وعشرون ساعة "وأكثره خمسة عشر" يوما بلياليها "كأقل طهر بعده حيض" للوجود في الثلاثة أيضا ولأن الشهر لا يخلو غالبا (١) عن حيض وطهر فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك وأما خبر أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام (٢) فضعيف وقضية كلامه أنه لو انقطع نفاسها دون خمسة عشر ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس لا يكون زمن الانقطاع طهرا وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض فلو عبر كالأصل بقوله أقل طهر بين الحيضتين لسلم من ذلك إذ ذكر الحيضتين للاحتراز عن حيض ونفاس تقدم الحيض عن النفاس أو تأخر عنه فلا يشترط في الطهر بينهما أن يكون خمسة عشر "وغالبه" أي الحيض"ست أو سبع وباقي الشهر غالب الطهر" للخبر الصحيح في أبي داود وغيره "أنه قال لحمنة بنت جحش : "تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن" (٣) أي التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة "ولا حد لأكثره" أي الطهر بالإجماع فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا


(١) "قوله: ولأن الشهر لا يخلو غالبا إلخ" ولأن ثلاثة أشهر في عدة الآيسة في مقابلة ثلاثة أقراء وذلك لأن الشهر إما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلهما أو أكثرهما لا سبيل إلى الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ولا إلى الثالث لأنه أقل من شهر فتعين الأول فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما.
(٢) ضعيف: رواه الدارقطني في سننه ١/ ٢١٨.
(٣) حسن: رواه أبو داود ١/ ٧٦ كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، حديث ٢٨٧، والترمذي ١/ ٢٢١ حديث ١٢٨، وابن ماجه ١/ ٢٠٣ حديث ٦٢٢.