للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الوصية دون الوقف قال الأذرعي هذا كله فيما لو أوصى له بمنفعتها أبدا أما لو أوصى له بها مدة فالوجه وجوب الحد عليه كالمستأجر (١) "ولا استيلاد" بإيلاده لها; لأنه لا يملكها "وعليه قيمة الولد" بناء على الأصح من أن الولد المملوك ليس كالكسب "ويشتري بها عبد ويكون مثلها" أي مثل الأمة في أن رقبته للوارث ومنفعته للموصى له وقيل القيمة للوارث والترجيح من زيادته ولو عبر بدل العبد بالرقيق كان أولى ليفيد أن الولد إن كان ذكرا اشترى بقيمته عبدا أو أنثى اشترى بقيمتها أمة.

"والموصى له بمنفعة معينة" كخدمة عبد وكسبه وسكنى دار وغلتها "لا يستحق غيرها وبسكنى دار لا يستحق فيها عمل الحدادين والقصارين" إلا أن قامت قرينة فيما يظهر.

"فرع: لمالك المنفعة السفر (٢) بالعبد" (٣) الموصى له بمنفعته لئلا يختل عليه الانتفاع به وليس كزوج الأمة فإن المنفعة ثم للسيد "ونفقته" الشاملة للكسوة ونحوها "وفطرته على الوارث ولو" كان الإيصاء بالمنفعة "مؤبدا" لأنه مالك للرقبة فإن تضرر به فخلاصه أن يعتقه ولو أوصى بمنفعته لشخص وبرقبته لآخر كان كالوارث فيما ذكر، وعلف البهيمة كنفقة العبد صرح به الأصل "فللوارث إعتاقه" لأن رقبته له "لا" إعتاقه "عن كفارة" لعجزه عن الكسب لنفسه فأشبه الزمن نعم إن كانت الوصية مؤقتة بمدة قريبة فيظهر الجواز قاله الأذرعي (٤)، قال: ومثل إعتاقه عن الكفارة إعتاقه عن النذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع "وتبقى منافعه مستحقة" (٥) للموصى له كما كانت كما لو أعتق العبد المستأجر.


(١) "قوله فالوجه وجوب الحد عليه كالمستأجر" الفرق بينهما ظاهر.
(٢) "قوله: لمالك المنفعة السفر" أي الغالب فيه الأمن. "
(٣) "قوله بالعبد" ينبغي جواز سفره بالأمة مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات. "
(٤) "قوله فيظهر الجواز قاله الأذرعي" هذا مردود والأصح المنع لنقصان منافعه.
(٥) "قوله وتبقى منافعه مستحقة إلخ" قال الزركشي قضية استحقاق المنافع للموصى له مجيء ما سبق في أكسابه وغيرها حتى لو مات له قريب ورثه هل يكون حكمه حكم الهبة حتى يجري فيه الخلاف السابق الظاهر المنع، ولو ملك عبدا بالإرث فما اكتسبه عنده هل يفوز به أو يكون للموصى له؟ وهل له أن يستعير نفسه من الموصى له كما لو أجر الحر نفسه وسلمها ثم استعارها من المستأجر لم أر في ذلك نقلا.