للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا يرجع" العتيق على المعتق "بقيمتها" أي المنفعة وليس للوارث كتابته; لأن أكسابه مستحقة للغير صرح به الأصل. ولو أوصى بما تحمله الأمة فأعتقها الوارث وتزوجت بحر أو برقيق و عتق كان أولادها أرقاء (١)، نقله الزركشي عن بعضهم ثم قال والصواب انعقادهم أحرار ويغرم الوارث قيمتهم; لأنه بالإعتاق فوتهم على الموصى له وقد يتوقف فيما قاله "وفي الدار" الموصى بمنفعتها "لا يجبر أحدهما على العمارة" لها "ولا يمنع" منها بخلاف النفقة يجبر عليها الوارث كما مر لحرمة الزوج وكعمارة الدار سقي البستان الموصى بثماره صرح به الأصل.

"ولو باعه" أي الموصي بمنفعته "من مالك المنفعة لا" من "غيره جاز" (٢) وإن كان بهيمة أو جمادا إذ لا فائدة لغيره فيه تقصد بالبيع غالبا بخلافه هو لاجتماع الرقبة والمنفعة في ملكه "إلا ما قدر" الإيصاء فيه "بمدة" معلومة "فله حكم المستأجر" فيصح بيعه مطلقا (٣)، ومحل المنع إذا لم يجتمعا على البيع من غيرهما فإن اجتمعا فالقياس الصحة (٤) وقد حكى الدارمي فيه وجهين، ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وبه جزم الدارمي، نبه على ذلك الزركشي وسيأتي تصوير بيع المنفعة "وكذا ما أوصى ببعض منافعه كالنتاج" أي كالحيوان الموصى بنتاجه "يجوز بيعه" مطلقا لبقاء بعض منافعه وفوائده كالصوف واللبن والظهر، وصورة بيعه أن يبيعه حائلا; لأن


(١) "قوله كان أولادها أرقاء" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: ولو باعه من مالك المنفعة لا من غيره جاز" لو كان العبد والوارث كافرين فأسلم العبد وامتنع الموصى له من شرائه والتفريع على أنه لا يصح بيعه لغيره فهل يجبر على عتقه فيه نظر ولو كان الموصى له به كافرا فيشبه أن يجبر على نقل المنافع إلى غيره كما قالوه في استئجار الكافر مسلما غ وقوله فهل يجبر على عتقه إلخ لا يجبر. وقوله فيشبه أن يجبر إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله فيصح بيعه مطلقا" قال أبو شكيل لعل المراد إذا كانت المدة يغلب على الظن بقاء العين بعد انقضائها أما لو كانت مدة طويلة في عبد مثلا بحيث يغلب على الظن أن لا يبقى بعدها فلعل الأصح المنع هنا وفي المستأجر أيضا.
(٤) "قوله فإن اجتمعا فالقياس الصحة" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل، وكتب أيضا الظاهر صحة بيعها من غير الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم وقد تناوله قول المصنف الآتي أو فدى أحدهما نصيبه بيع في الجناية نصيب الآخر.