للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأختان والأحماء.

"فرع: المحارم" يدخل فيهم "كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة". "فرع": لو "أوصى لورثة زيد سوي بينهم" وإن كانوا ذكورا وإناثا فلا تقسم بينهم على مقادير الإرث "ولو خلف بنتا فقط أخذت الجميع" وإن لم نحكم بالرد "فإن مات" الموصي "وزيد حي أو" مات زيد "ولا وارث له" خاص "بطلت" وصيته لعدم الوارث عند موت الموصي "وإن أوصى لعصبة زيد أعطوا في حياته"; لأنهم يسمون عصبة في حياته "وكذا عقبه" لو أوصى لهم أعطوا في حياته; لأنهم يسمون عقبه في حياته "وقد ذكرنا العقب" والنسل والذرية والعشيرة والعترة "في الوقف، والعصبة" الذين يعطون "من كان أولى بالتعصيب" قال الماوردي والروياني: ولو أوصى لمناسبيه فهم من ينسب إليه من ذريته دون من ينسب هو إليهم من آبائه; لأنه أضاف نسبهم إليه.

"والوصية للموالي كما في الوقف" عليهم، وقد مر بيانه ثم "ولا يدخل فيهم المدبر و" لا "أم الولد" إذ ليسا من الموالي لا حال الوصية ولا حال الموت.

"فصل: اليتيم صبي مات أبوه" وكذا الصبية "فلو أوصى لليتامى أو الأرامل أو الأيامى أو العميان وكذا للحجاج والزمنى وأهل السجون والغارمين ولتكفين الموتى وحفر قبورهم اشترط" في صحة الوصية لهم "فقرهم" لأن الفقراء منهم هم المقصودون بالوصية كالوقف، واستبعد الأذرعي اشتراط الفقر في الحجاج، وقال الزركشي: إنه من تفقه النووي وهو منازع فيه نقلا وتوجيها، أما النقل فالذي نص عليه في الأم وجزم به سليم الرازي وغيره أنه يجوز الصرف لأغنيائهم، وأما التوجيه فإن ضابط الاشتراط كما قاله الإمام وغيره أنه يجوز في كل صفة تشعر بضعف في النفس أو انقطاع كامل كالزمنى بخلاف

الشيوخ، قال في الأصل في اليتامى والعميان والزمنى: ثم إن انحصر ووجب تعميمهم وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة وقياس ما قاله فيهم يأتي في البقية، وبذلك سقط ما قيل إن محل اشتراط الفقر إذا لم يعينهم فإن عينهم بأن أوصى ليتامى بني زيد لم يشترط فقرهم، وتعبير المصنف كأصله في اليتامى (١) يقتضي إخراج ولد الزنا


(١) قوله وتعبير المصنف كأصله في اليتامى إلخ" جريا فيه على الغالب.