للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنفقة قريب أو زوج" كما في الزكاة، وهذا من زيادته. "فرع": لو "أوصى لأقرب قرابته" يعني أقاربه "فالترتيب كما ذكرنا، فلو" الأولى قول أصله لكن لو "كان الأقرب وارثا صرفناه" أي الموصى به "للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجيزوا" أي الوارثون الوصية بناء على أنه لو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته.

"فرع: قد بينا آل النبي في كتاب الزكاة، فلو أوصى لآل غيره" صحت وصيته لظهور أصل له في الشرع "وهل يحمل على القرابة (١) أو على اجتهاد الحاكم؟ وجهان" قال في الأصل: فإن كان ثم وصي فهل المتبع رأيه أو رأي الحاكم؟ وجهان "ثم الحاكم" على القول باتباع رأيه أو الوصي على القول به "يتحرى مراد الموصي" إن أمكن العثور عليه بقرينة، ثم إن لم يكن ذلك تحري "أظهر معاني اللفظ" بالوضع أو الاستعمال.

"فرع: أهل البيت كالآل" فيما ذكر "لكن تدخل الزوجة فيهم" أيضا "ولو أوصى لأهله من غير ذكر البيت فكل من تلزمه نفقته" يدخل، وينبغي أن يقال: إلا ورثته (٢) ; ليوافق ما مر في الوصية لأقاربه "وإن أوصى لآبائه دخل أجداده من الطرفين، أو لأمهاته دخل جداته أيضا من الطرفين، ولا تدخل الأخوات في الإخوة" كعكسه.

"فصل: الأختان" بفتح الهمزة "أزواج البنات فقط لا أزواج المحارم مطلقا، وكذا أزواج الحوافد" لا يدخلون في الأختان "إلا إن انفردن" أي الحوافد عن البنات فيدخل أزواجهن حينئذ في الوصية للأختان كما لو أوصى للأولاد ولم يكن إلا أحفاد "والمعتبر" في كونهم أزواجهن "حال الموت" لا حال الوصية ولا حال القبول، فلو كن خليات يوم الوصية منكوحات يوم الموت استحق أزواجهن أو بالعكس فلا، إن كن بوائن لا رجعيات كما نبه عليه بقوله: "والرجعية كالزوجة" وكذا المبانة بين الموت والقبول "والأحماء آباء" وفي نسخة أبو "الزوجة" ومنهم أجدادها وجداتها، وقيل: لا تدخل أجدادها وجداتها، والترجيح من زيادته "وكذا أبو زوجة كل محرم حمو، والأصهار تشمل


(١) "قوله: وهل تحمل على القرابة" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله: وينبغي أن يقال: إلا ورثته" أشار إلى تصحيحه