المأخذ ثم اسم الجدة، وهنا معنى الأقربية، فتقدم ذات القرابتين على ذات القرابة الواحدة (١)، وبه جزم البغوي والخوارزمي في الوقف.
"فرع": لو "أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فلا بد من" الصرف إلى "ثلاثة" من الأقربين "فلو زادوا" عليهم "استوعبهم" لئلا تصير وصية لغير معين، بخلاف الوصية للفقراء يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم; لأن المراد ثم الجهة، فلو قال: فلا بد من استيعاب الأقربين كان أخصر "وإن" وجدنا منهم دون ثلاثة تممناها ممن يليهم، فإن "وجدنا ابنا وابن ابن" وبني ابن ابن دفعنا إلى الابن ثلثا وإلى ابن الابن ثلثا آخر ثم "تممنا" الثلاث "من الدرجة الثالثة" ولا يقتصر على واحد منها، بل "لأهلها الثلث" - الباقي وهذا يغني عن قوله "ويجب أن يستوعبوا" بالثلث، قال الرافعي: وكان الأشبه أن يقال (٢): إنها وصية لغير معين، أي فتبطل; لأن لفظ "جماعة" منكر فصار كما لو أوصى لأحد الرجلين أو لثلاثة لا على التعيين من جماعة معينين، قال الأذرعي: ويحتاج إلى الفرق، انتهى. وقد يقال: صورة المسألة هنا أن يقول: أوصيت لأقربي أقارب زيد، ويصدق عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد "أو" أوصى "لفقراء أقاربه لم يعط مكفي
(١) "قوله: فتقدم ذات القرابتين على ذات القرابة الواحدة" أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا: إذا صدر من واقف وقف على أولاده ثم على أولاد أولاد هكذا في جميع الذرية بالترتيب على أن من مات منهم ولم يعقب كان نصيبه لمن في درجته يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف، ينبغي أن يجزم بذلك إذ لا يتصور أقربية إلى الواقف في ذلك إلا بجهتين، وحينئذ يكون إعمالا للفظه، ومع ذلك فيه نظر. قاله البلقيني. (٢) قوله: قال الرافعي: وكان الأشبه أن يقال إلخ" قال ابن الرفعة: وفي إطلاق ذلك نظر فإنه قد يقال: إما أن يكون للموصي من أقرب الأقارب ما يزيد على أقل الجمع أو لا، فإن لم يكن له إلا أقل الجمع فليس حينئذ ما نحن فيه كالصورة التي ذكرها قطعا; لأن الموصى لهم في الحقيقة معينون وإن كانوا أقل من أقل الجمع ومن يليهم يكمل به أقل الجمع لا غير فكذلك الحكم، وإن كان أقرب أقاربه أو من يليهم أو يلي من يليهم أكثر من أقل الجمع أو ما يكمل به أقل الجمع فقد يلاحظ بينه وبين ما إذا أوصى لأحد الرجلين; لأن لفظه فيها لا يحتمل التعميم بخلاف ما نحن فيه فإنه يحتمله لصدق لفظ الجماعة على كل أقرب قرابته إذا كان "من" في كلامه لبيان الجنس لا للتبعيض وهو الظاهر منها ها هنا، ولا جرم قال ابن الصباغ: إنا لو لم نقل في حالة الكثرة بالتعميم لبطلت الوصية، وقد تقرر أنه إذا دار لفظ الموصي بين محملين: أحدهما يقتضي تصحيح الوصية والآخر يقتضي بطلانها حملناه على ما يصححها إذا لم يكن عرف يعارض ذلك.