للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الأعلى" منهم "فالأعلى" لقوة عصوبتهم وإرثهم في الجملة "ثم" يقدم "الأبوان" على من فوقهما وعلى الحواشي "والأخ" من الجهات الثلاث "يقدم على الجد" (١) من الجهتين لقوة جهة البنوة على جهة الأبوة كما في الإرث بالولاء، لكن قضية التعليل إخراج الأخ للأم وليس مرادا.

"وكذا" تقدم "ذريته" أي الأخ على الجد لذلك، ويقدم منهم "الأعلى فالأعلى" لذلك، وكالأخ وذريته فيما ذكر الأخت وذريتها كما أفاده كلام الأصل، ثم بعد ذلك الأجداد والجدات "والأعمام والعمات والأخوال والخالات" بعد الأجداد والجدات "سواء" فلا ترتيب بينهم، قال في الأصل: ثم أولادهم، قال ابن الرفعة: ويقدم العم والعمة على أبي الجد، والخال والخالة على جد الأم وجدتها.

"وكذا الأخ من الأب والأخ من الأم سواء، وابن الأبوين" من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم "يقدم على ابن أحدهما" لزيادة قرابته، ولو عبر بدل الابن بالولد كان أعم. "والأخ لأم" يقدم "على ابن أخ لأبوين، ثم هكذا يقدم الأقرب درجة" في الجهة "كيف كان عند اتحاد الجهة" فيقدم الأخ لأب على ابن أخ لأبوين وابن أخ لأب وابن أخ لأم على ابن ابن أخ لأبوين; لأن جهة الأخوة واحدة فروعي قريب الدرجة وإلا بأن اختلفت الجهة.

"فالبعيد من الجهة القريبة يقدم على القريب من الجهة البعيدة كابن ابن الأخ وإن سفل يقدم على العم" ولا ترجيح بذكورة ولا أنوثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت، ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن، كما يستوي المسلم والكافر; لأن الاستحقاق منوط بزيادة القرب، قال في الأصل: وفي تقديم الجدة من جهتين على الجدة من جهة وجهان كالوجهين في الميراث، وقضيته أن يسوى بينهما على الأصح، قال الزركشي: وهو متابع فيه لابن الصباغ وليس كذلك، إذ


(١) "قوله: والأخ مقدم على الجد" قال البلقيني: لا يقدم الأخ للأم وابنه على الجد إلا في هذا الموضع. ومسألة الوقف على الأقرب وفي وقف انقطع مصرفه أو لم يعرف، ولا يقدم أخ لأبوين أو لأب ولا ابنه على الجد إلا هنا وفي الولاء، وينبغي تقديم العم على أبي الجد كما في الولاء.