للوارث إجازة نفسه وهو ممنوع، فلو قيل يدخل ويعطى نصيبه كان أوجه وأنسب بما لو أوصى لأهله فإنه يحمل على من تلزمه نفقته على الأصح إلا أن يقال في تلك لا يدخل (١) أو يدخل ويبطل نصيبه "والمعتبر" فيما ذكر "أقرب جد ينسب إليه" الموصي لأقاربه "وبعد" الجد "قبيلة" فيرتقي في بني الأعمام إليه ولا يعتبر من في درجته ولا من فوقه "فالحسنيون لا يشاركهم الحسينيون" أي فالوصية لأقارب حسني لأولاد الحسن دون أولاد من فوقه وأولاد الحسين، ولأقارب الشافعي في زمنه لأولاد شافع دون أولاد من في درجته وأولاد من فوقه، أو لأقارب من هو من ذرية الشافعي في زمننا لأولاد الشافعي دون أولاد من في درجته وأولاد من فوقه. وقولي في الأولى: في زمنه تبعت فيه الأصل وغيره ولا حاجة إليه بل يوهم خلاف المراد.
"ويستوي في الوصية للأقارب قرابة الأب والأم ولو كان" الموصي "عربيا"(٢) لشمول الاسم، وقيل: لا يدخل قرابة الأم إن كان الموصي عربيا; لأن العرب لا تعدها قرابة ولا يفتخر بها، وهذا ما صححه المنهاج كأصله، لكن قال الرافعي في شرحيه: الأقوى الدخول، وأجاب به العراقيون وصححه في أصل الروضة، قال الرافعي: وتوجيه عدم الدخول بما ذكر ممنوع بقوله ﷺ"سعد خالي فليرني امرؤ خاله" رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين "كالرحم" في أنه يستوي في الوصية لها قرابة الأب والأم بلا خلاف في العرب والعجم، إذ لفظ "الرحم" لا يختص بطرف الأب "وإن أوصى لأقرب أقارب زيد دخل فيها الأبوان (٣) والأولاد" كما يدخل غيرهم عند عدمهم; لأن أقربهم هو المنفرد بزيادة القرابة، وهؤلاء كذلك وإن لم يطلق عليهم أقارب عرفا. "تقدم" وفي نسخة: وتقدم "الذرية مطلقا" أي سواء أكانوا من أولاد البنين أم من أولاد البنات على الآباء
(١) "قوله: إلا أن يقال في تلك: لا يدخل إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: ولو كان عربيا" قال جمال الدين: المراد بالعربي من له معرفة بالعربية لا من ينسب إلى العرب وهو جاهل بلغتهم; فإنه يكون كالأعجمي، قال: ويشترط أن يستعمل لغتهم ويعتقد اعتقادهم في اسم القرابة أنه المنتصر به عند الحاجة. (٣) "قوله: دخل فيها الأبوان إلخ" دخول الأم وولدها في ذلك مفرع على دخول قرابة الأم في وصية العرب إذا كان الموصي عربيا، وقد نبه عليه الرافعي بعد ذلك في الكلام على ألفاظ الوجيز