للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واللقيط، وتعبيرهما في قسم الفيء (١) والغنيمة بمن لا أب له يقتضي إدخالهما، قال الأذرعي: ورأيته تفقها لبعض نبلاء العصر.

"فائدة": قال ابن السكيت: اليتيم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم، قال ابن خالويه: وفي الطير من قبلهما; لأنهما يحضنانه ويزقانه "والأيم والأرملة: من لا زوج لها، ويعطون بعد الفقر" أي بعد الاتصاف به وهذا تقدم، مع أنه كان الأولى أن يقول: ويعطيان "إلا أن الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة" والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج، ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالا "ولو أوصى للأرامل أو الأبكار أو الثيب (٢) لم يدخل" فيهن "الرجال" وإن لم يكن لهم زوجات; لأن الاسم في العرف للنساء، ولو أوصى للعزاب دخل فيهم من لا زوجة له من الرجال والمرأة التي لا زوج لها يحتمل تخريج دخولها على الوجهين في دخول الرجال في الأرامل الموصى لهن، نقله الأذرعي عن صاحب الذخائر "والقانع: السائل، والمعتر: من يتعرض" للسؤال "ولا يسأل".

"فصل: الناس غلمان وصبيان وأطفال وذراري إلى البلوغ، ثم إنهم" بعد البلوغ "شباب وفتيان إلى الثلاثين، ثم هم" بعدها "كهول إلى الأربعين، ثم" بعدها "شيوخ".

"فصل": لو "أوصى لزيد والفقراء أو" لزيد "والفقراء والمساكين جعل كأحدهم، وإن كان غنيا" (٣) كما لو أوصى لزيد ولأولاد عمرو فيجوز أن يعطى.


(١) "قوله وتعبيرهما في قسم الفيء إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله أو للأبكار أو الثيب" هل تدخل في الوصية للأبكار من زالت بكارتها بأصبع ونحوه مقتضى كلام الإمام في النهاية في النكاح أن ذلك ينبني على أنها تعطى حكم البكر أو الثيب وفيه خلاف والوصية مرتبة على هذا، وكذا لو أوصى للثيبات هل تدخل إن قلنا تعطى حكم الثيب تدخل قال الإمام ورأيت في مبسوط الشيخ أبي علي وجها أنهن لا يدخلن تحت الأبكار ولا تحت الثيبات; لأنهن لم يجامعن ولا معهن جلدة العذرة قال الإمام وهذا بعيد.
(٣) "قوله فإن قال لزيد الفقير وكان غنيا إلخ" قال الأذرعي ينبغي أن يكون محله ما إذا وصفه بذلك ظانا فقره، أما لو كان عالما بغناه فلا وقد يصفه بذلك لتلبسه بخرقة الفقر أو لقلة غناه بالنسبة إلى الموصي أو غير ذلك وهذا فيما إذا لم يكن ذلك الوصف قد غلب عليه بحيث صار لا يعرف إلا به مع غناه وفقره وصار لقبا له كبشر الحافي فإن هذا يعطى وإن خلا عن ذلك الوصف; لأن الظاهر أن الموصي إنما قصد التعريف لا غير وقد رأيت من اشتهر بفلان الفقير وفلان الصعلوك فلا يعرف إلا بذلك.