للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليهما "أو للرقاب أو غيرهم من الأصناف أو للعلماء لم يجب الاستيعاب بل يستحب" عند الإمكان كما في الزكاة إذا فرقها المالك "ويكفي ثلاثة" من كل صنف، أي الاقتصار عليها; لأنها أقل الجمع، ولا تجب التسوية بينهم "بخلاف بني زيد و" بني "عمرو فإنه يشترط استيعابهم" بأن يقسم على عدد رءوسهم كما أفاده كلام الأصل "وإن دفع لاثنين غرم للثالث أقل متمول" لأنه الذي فرط فيه لا الثلث "ولا يصرفه" أي أقل متمول للثالث "بل يسلمه للقاضي ليصرفه" له بنفسه "أو يرده" القاضي "إليه ليدفعه" هو، قال الأذرعي: ويشبه (١) أن محل ذلك ما إذا دفع لاثنين عالما بأنه يجب الدفع إلى ثلاثة، أما لو ظن جوازه لجهل أو اعتقاد أن أقل الجمع اثنان فالمتجه أنه يجوز له الاستقلال بالدفع لثالث; لأنه باق على أمانته وإن أخطأ وضمناه، قال: ولم يذكروا الاسترداد من المدفوع إليهما إذا أمكن، وهو ظاهر (٢) بل متعين إذا كان الوصي معسرا وليس كالمالك في دفع زكاته; لأنه ثم متبرع بماله، والوصي هنا متصرف على غيره.

"ويجوز نقل الموصى به للفقراء" أو المساكين من بلد إلى بلد "بخلاف الزكاة" لأن الأطماع لا تمتد إلى الوصية امتدادها إلى الزكاة كما مر في باب قسم الصدقات; إذ الزكاة مطمح نظر الفقراء من حيث إنها موظفة دائرة بخلاف الوصية، ولهذا يجوز تقييدها بفقراء سائر البلاد "فإن رق المكاتب" بعد أخذه من الوصية "استرد" منه "المال إن كان باقيا في يده أو يد سيده".

فرع" لو "أوصى لفقراء بلد" بعينه "محصورين اشترط قبول" منهم "واستيعاب" لهم "وتسوية" بينهم لتعينهم، بخلاف الوصية لمطلق الفقراء "أو" أوصى "لسبيل البر أو الخير" أو الثواب "فكما في الوقف" وتقدم بيانه، ثم "فإن فوض" الموصي أمر الوصية "إلى الوصي" كأن قال له ضع ثلثي حيث رأيت أو فيما أراك الله "لم يعط نفسه" وإن كان محتاجا، كما أن الوكيل في البيع لا يبيع لنفسه "بل أقارب الموصي الذين لا يرثون" منه "أولى" (٣) بالصرف إليهم; لأن القرابة فيهم آكد "ثم" الأولى أن يصرف "إلى محارمه من الرضاع ثم إلى جيرانه" الأقرب


(١) "قوله: قال الأذرعي: ويشبه إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وهو ظاهر" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: بل أقارب الموصي الذين لا يرثون أولى" قال البلقيني: هذا يوهم جواز الصرف إلى الوارث، وقد نص في الأم على امتناعه فقال: ليس له أن يعطيه وارثا للميت. ا هـ.